مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
الصدقة بقدر عنائهما انتهى. وقال في الشامل: ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفئ لا منها على الأصح ويرد ما أخذا منها.
الثالث: قاتل في العتبية قلت: فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذ الغارمون؟ قال: لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد. قال ابن رشد: إنما قال أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه، ويجوز للامام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته. انتهى من سماع سحنون من زكاة الماشية. ص: (وأخذ الفقير بوصفيه) ش: وكذا كل من جمع وصفين أخذ بهما كما تقدم في كلام الذخيرة.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست