أن تكون كتبه على قدر فهمه خاصة فتلغى. وهذا كله على القول بجواز بيعها، وعلى المنع فهي كالعدم. وعلى مذهب المدونة من الكراهة فقال بعض المغاربة: فلا نمنعه من أخذ الزكاة ولا تباع عليه في الدين لأنه مكروه والشرع لا يجبر على مكروه. البرزلي: ولعلها تجري على مسألة تزويج أم ولده في غيبته وعدم وجود ما ينفق عليها انتهى. وفي شرح الرسالة للجزولي الشيخ: وإذا كانت عنده هل يعطى أو تباع عليه فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه، وإن كانت للطب نظر. فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة، وإن لم يكن في البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة، وإن كانت للفقه نظر. فإن كان ممن ترجى إمامته أعطي من الزكاة ولا تباع عليه، وإن كان ممن لا ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها. وعلى القول بالمنع لا تباع ويعطى من الزكاة انتهى. وقال الثعالبي بعد ذكره كلام أبي الحسن: وقد اختلف ذكر الخلاف فيه. ابن رشد. والقياس على من له دار وخادم وفرس أنه يأخذ، وهذا فيمن كانت في عقله فضله وكان مدرسا فقيها لا يستغني عنها، والأحسن في هذا أن يأخذ. وأما كتب النحو والأدب فليست مثلها انتهى. ثم ذكر كلام الغزالي في الاحياء بلفظه وقال في آخره: وهو حسن موافق لما قدمناه من أصول المذهب.
فرع: تقدم عن البرزلي أن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح والامر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور. فعلى هذا فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح تعطى من الزكاة من باب أ ولى فتأمله والله أعلم.
تنبيه: قال في التمهيد في شرح الحديث الثاني عشر لزيد بن أسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل وله أوقية الحديث فيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة، والأوقية إذا أطلقت فإنما يراد بها الفضة دون الذهب وغيرها هذا قول العلماء. والأوقية أربعون درهما، فمن سأل وله هذا الحد والعدد من الفضة أو ما يقوم مقامها فهو ملحف والالحاف في كلام العرب الالحاح لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، والالحاح على غير الله مذموم. فقال: مدح الله قوما فقال (لا يسألون الناس الحافا) * ولهذا قلت: إن السؤال لمن ملك هذا القدر مكروه ولم أقل إنه حرام لا يحل لأن ما لا يحل يحرم الالحاح فيه وغير الالحاح ويحرم التعرض له، وما جاء من غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير الزكاة وهذا ما لا أعلم فيه خلافا. ولا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة على ما ذكرنا من حديث ربيعة، وأما غير الزكاة من التطوع فجائز للغني والفقير. ثم قال: المعروف من مذهبه يعني مالكا أنه لا يحد في الغني حدا لا يتجاوز إلا على قدر الاجتهاد المعروف من أحوال الناس، وكذلك يرد ما يعطى للمسكين الواحد من الزكاة إلى الاجتهاد من غير توقيت، ثم أطال في ذلك فانظره. وانظر حديث زيد بن أسلم أيضا: أعطوا السائل وإن جاء على فرس وهو الحديث السابع والأربعون لزيد بن أسلم. وقال في شرح الحديث الثالث من أحاديث ربيعة في قوله (ص): لا تحل الصدقة لغني