مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
تنبيه: إنما يعطى العامل بوصفيه إذا لم يكن في حظه لأجل العمل ما يصير به غنيا والله أعلم. ص: (لا عقد حرية فيه) ش: تصوره واضح. قال في النوادر: ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزئ ويرد، وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه. ص: (وإن اشترطه له) ش: هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه. وقال أشهب: يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين. وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه فقال:
ومن اشترى رقبة من زكاته ثم قال هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه. واختلف إذا قال: حر عني وولاؤه للمسلمين. ثم ذكر القولين واختار الاجزاء ثم قال: ولو كان له عبد يملكه فقال: هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا انتهى. ص: (أو فك أسيرا) ش: هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ووافقه ابن عبد الحكم.
فرع: لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره. قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره.
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست