تنبيه: قال ابن عرفة ابن حارث: لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا لأنه غارم انتهى. ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ونصه: قال ابن قداح: أما إن قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة لأنه غارم انتهى. والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم.
فرع: قال ابن الحاجب: ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر.
قال ابن فرحون في شرحه: نبه على ذلك لئلا يتوهم أن صرفها في هذه الوجوه جائز لان الميت لا يوصف بالفقر ولا بالغنى ولا تصرف لقاض ولا لامام مسجد ولا لفقيه ولا لغاز لان أرزاقهم من بيت المال. فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك عنهم من بيت المال يجوز صرفها لهم انتهى. ص: (يحبس فيه) ش: قال في الشرح الأصغر: واحترز به مما لا يحبس فيه كدين الزكاة والكفارة. وقال البساطي فلا يعطى من عليه دين لولده على قول من لا يحبسه. واعلم أنه إن أريد أن يكون من شأنه أن يحبس فيه خرجت هذه الصورة، وإن أراد يحبس بالفعل خرج من ثبت عدمه انتهى. وانظر قوله: إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره ونصه: وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبس انتهى.
فرع: قال ابن فرحون: وانظر هل يدخل في الغارمين المصادر؟ وقال بعضهم: لا يعطى لأن الاعطاء والحال هذه للسلطان لا له وفيه نظر، لأن الاعطاء للأسير للكفار لا له، وفي الوجهين تخليص من الأسر والظلم وربما كان المصادر مستمر العقوبة بخلاف الأسير. انتهى والظاهر أنه غارم والله أعلم. ص: (وآلته) ش: قال اللخمي: قال ابن عبد الحكم: وفي صلح