المشهور قاله في التوضيح. قال في المدونة: ومن له دار وخادم ولا فضل في ثمنهما ممن سواهما أعطي من الزكاة وإن كان فيهما فضل لم يعط ويعطى منها من له أربعون درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال أو نحوه. أبو الحسن قوله: فيهما فضل يريد فضل يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما. وقال المغيرة: إن كان يفضل من ثمنهما عشرون دينارا لم يعط انتهى وهذا على أصله في أن مالك النصاب لا يعطى. أبو الحسن: انظر جعله هنا إن كان له دار وخادم يعطى من الزكاة. وفي الايمان، من له دار وخادم عليه أن يكفر ولا يجزئ الصوم. والفرق أن الكفارة حق عليه وأخذ الزكاة حق له، والغني المراعي العين وعروض التجارة أو فضلة بيته على القنية، فإن كانت له دار وخادم لا فضلة فيهما أو كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة، وإن كان فضلة بينة لم يعط انتهى. وقال في النوادر في آخر كتاب الهبات قال مالك: لا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم إلا أن يكون كثرة الثمن فيه فضل انتهى. وفي ابن يونس عن المدونة قال عمر بن عبد العزيز: لا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم والفرس.
أبو الحسن عن بعض الشيوخ: هذا في بلد يحتاج فيه للفرس انتهى.
فرع: قال أبو الحسن الصغير: وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها كما يحتاج المجاهد للفرس وهذا الذي يقتضيه النظر انتهى. وفي التوضيح: خليل: والظاهر أنه يجوز الاعطاء للفقيه الذي عنده كتب قياسا على قول عمر. وقاله أبو الحسن انتهى. ويعني به أبا الحسن الصغير وبعده في التوضيح اللخمي. ونقل عنه كلاما آخر فيتوهم كثير أنه عزاه للخمي وليس كذلك. وفي البرزلي في جملة سؤال سألت ابن أبي زيد ما نصه: فلو كانت له كتب فقه قيمتها كثيرة فقال: هذا لا غنى له عنها. البرزلي: كان شيخنا الامام يقول: إذا كانت فيه قابلية فيأخذها ولو كثرت كتبه جدا، وإن لم تكن له قابلية فلا يعطى منها شيئا إلا