عرف به وإن ادعى عيالا ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن. وإن ادعى دينا ببينة مع عجزه عنه انتهى. وفي الذخيرة في الحكم الثالث من أحكام الصرف في الاثبات وفي الجواهر ما خفي من هذه الصفات كالفقر والمسكنة صدما لم يشهد ظاهره بخلافه أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف. والغازي معلوم بفعله فإن أعطي بقوله ولم يوف استرد، ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن كان من مبايعة إلا إذا كان طعام أكله، وابن السبيل يكتفي فيه بهيئة الفقر انتهى. وما ذكره صاحب الشامل أصله للخمي وقبله في التوضيح وابن عرفة والله أعلم. ص: (وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) ش: يعني أنه
(٢٢٠)