مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
إلا لخمسة يريد الصدقة المفروضة، وأما التطوع فغير محرمة على أحد غير من ذكرنا على حسبما وصفنا في هذا الباب إلا أن التنزه عنها حسن وقبولها من غير مسألة لا بأس به ومسألتها غير جائزة وإلا لمن لم يجد بدا انتهى. وفي تبصرة ابن محرز قال أبو الحسن القصار:
من كان معه ما يقوم به لأدنى عيش لم يجز له أن يسأل، وإن لم يكن له شئ فالمسألة له حلال، ويجوز أن يعطى في دفعة واحدة ما يقوم بعيشه إلى آخر عمره.
قلت: والأصل في هذا حديث: من سأل وله أوقية فقد سأل إلحافا فمنع (ص) من كان عنده أوقية من السؤال ولعلها لا تكون غنى فلمثله، وأما إعطاؤه من الزكاة فإن الزكاة تجب لكل فقير ولا تحل للأغنياء، فمن كان غنيا متكففا لم يجز أن يعطى منها، والغني في الناس مختلف، فمنهم من يغنيه القليل لقلة عياله وخفة مؤنته، ومنهم من لا يغنيه إلا الكثير لكثرة عياله وشدة مؤنته فهذا مما يجتهد فيه. وأما إعطاء الفقير ما يغنيه أو يزيد على غناه فإن ذلك سائغ لأنه في حال ما أخذ كان فقيرا والصدقة مباحة للفقراء ولم يؤخذ علينا فيها حد معلوم وبالله التوفيق انتهى. ونقله البرزلي وقال في العارضة في باب من تحل له الزكاة ما نصه:
المسألة الخامسة: وقد يكون السؤال واجبا أو مندوبا. أما وجوبه فللمحتاج، وأما المندوب فأن يعينه وتتبين حاجته إن استحبا هو من ذلك أو رجاء أن يكون بيانه أنفع وأنجح من بيان السائل كما كان النبي (ص) يسأل لغيره في أحاديث كثيرة انتهى. ورأيت بخط بعض المغاربة ما صورته: قال بعضهم: الانسان بالنسبة إلى أخذ الصدقة على قسمين: طالب لها وغير طالب فالطالب لها على قسمين: محتاج وغير محتاج. فالمحتاج يجوز له الاخذ مطلقا، وغير المحتاج يحرم عليه الاخذ مطلقا. وأعني بالمطلق سواء كان يأخذه من المتصدق واجبا عليه كالزكاة أو تطوعا، وأعني بغير المحتاج من عنده قوت يومه بالنسبة إلى طلب التطوع أو قوت سنة بالنسبة إلى طلب الواجب، والمحتاج على عكسه. والقسم الثاني وهو غير الطالب لها على قسمين أيضا: محتاج وغير محتاج. فالمحتاج يجوز له الاخذ، وغير المحتاج يجوز له الاخذ من التطوع دون الواجب. وأما قدر المأخوذ لمن يجوز له الاخذ فلا حد له ولا غاية. انتهى. ما رأيته وهو حسن إلا أنه غير معزو والله أعلم. ص: (ودفع أكثر منه وكفاية سنة) ش: قال في الذخيرة:
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست