مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
الثاني: قال اللخمي: يبدأ في الزكاة بأجر العاملين ثم بالفقراء والمساكين من العتق لان سد خلة المؤمن أفضل من ذلك لأن من حق من وجبت عليهم الزكاة أن لا تصرف زكاتهم لغير الفقراء إلا بعد سد خلتهم لأن صرفها إلى غير هم يوجب عليهم المساواة لأولئك قبل العام التالي، وإن كان هناك مؤلفة بدأ بهم لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الاسلام أو تثبتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال، وذلك أولى من إطعام فقير. وقد يبدأ بالغزو وإذا خشي على الناس ويبدأ بابن السبيل على الفقير إذا كان يدركه في بقائه وتأخره ضرر، والفقير في وطنه أقل ضررا انتهى. وذكره القرافي وصدره بقوله: الحكم الثاني الترتيب. ولا شك أن هذا البيان ما هو الأولى أن يعمل ولعله مراد المؤلف بقوله: وندب إيثار المضطر ولم يذكر اللخمي تبدئة المساكين على الفقراء لأن المشهور أن المسكين أحوج، ومعلوم أن الأحوج مقدم ولم يذكر أيضا رتبة الغارمين.
الثالث: قال سند: إن استوت الحاجة قال مالك: يؤثر الا دين ولا يحرم غيره وكان عمر يؤثر أهل الحاجة ويقول: الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة والصديق رضي الله عنه يؤثر بسابقة الاسلام والفضائل الدينية لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على بقائها من المصالح. انتهى ونحوه في النوادر. وما ذكره عن العمرين رضي الله عنهما عكس ما نقل ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما عنهما إلا أنهما نقلا عن عمر أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقسمت ذلك قسما واحدا، ولئن بقيت إلى قابل لألحقن الأسفل بالأعلى والله أعلم.
الرابع: أطلق القرافي وابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهم القول بأن دفعها لنصف مجزئ. وقال في التوضيح: وقيد ذلك ابن عبد السلام وابن هارون بما عدا العامل قال: إذ لا معنى لدفعها جميعها له. قال المصنف: ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشئ له بال، وأما إن حصلت له مشقة وجاء بالشئ اليسير فينبغي أن يجوز إعطاؤه الجميع وهو مقتضى كلام الباجي ثم ذكره. وما قاله ظاهر وجزم به الشارح في شرحه الكبير وقال: الاشكال في تبدئة العامل لأنه المحصل لها فهو مقدم على غيره حتى إنه لو حصلت له مشقة وجاء بالشئ اليسير الذي يرى أنه لا يساوي مقدار أجرته لاخذه جميعه ولا شئ لغيره انتهى. وقال ابن عرفة بعد ذكره الأصناف الثمانية وصرفها في أحدها غير العامل مجزئ انتهى. ويقيد بما قاله صاحب التوضيح. والحاصل أنها لو دفعت لصنف واحد أجزأ إلا العامل فلا تدفع إليه إلا أن تكون قدر
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست