به عبد المطلب ابن هاشم حتى اعترض عليه بأن بنوة هاشم كافية عنده لأن من كان من بني عبد المطلب فهو من بني هاشم بل قال ابن رشد في الأجوبة: ثم يعقب أحد من بني هاشم إلا عبد المطلب. وما مشى عليه المصنف من أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب هو قول عزاه في الاكمال لبعض شيوخ المالكية وذكره الرجراجي ولم يعزه، واقتصر عياض عليه في قواعده.
وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: هو الرجراجي ولم يعزه، واقتصر عياض عليه في قواعده وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: هو المذهب. وكأنه اعتمد كلام المصنف هنا، ولكن الذي عليه مالك وأكثر أصحابه أنهم بنو هاشم فقط.
تنبيه: قال الوانشريسي في المعيار: وسئل سيدي محمد بن مرزوق عن رجل شريف، هل يواسى بشئ من الزكاة أو صدقة التطوع وقد علمتم ما في ذلك من الخلاف، وحالة هذا الرجل وغيره من الشرفاء عندنا لا سيما من له عيال تحت فاقة. فالمراد ما نعتمده في ذلك من جهتكم فإني وقفت على جواب للإمام ابن عرفة. قيل فيه: المشهور من المذهب أنهم لا يعطون من الزكاة وبذلك احتججت على من تكلمت معه في ذلك من طلبة بلدنا فقالوا لي: إن وقفنا على هذا وشبهه مات الشرفاء وأولادهم وأهاليهم هزالا، فإن الخلفاء قصروا في هذا الزمان في حقوقهم ونظام بيت المال وصرف ماله على مستحقيه فسد. والأحسن عندي أن يرتكب في هذا أخف الضررين ولا ينظر في حفدة رسول الله (ص) حتى يموتوا جوعا، فعارضني بما قلت لكم وبما قاله الشيخ ابن بشير في ذلك في الأجوبة. فأجاب: المسألة اختلف العلماء فيها كما علمتم والراجح عندي في هذا الزمان أن يعطى وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره والله أعلم. ونقله في المازونية عنه باللفظ المذكور.
وعبد مناف اسمه المغيرة، ومناف اسم صنم أضيف عبد إليه. وله من الأولاد الذكور أربعة: هاشم بن عبد مناف، والمطلب بن عبد مناف - وهؤلاء الثلاثة أشقاء - والرابع نوفل بن عبد مناف والله أعلم ص: (كحسب على عديم) ش: قال في المدونة: ومن كان له دين على رجل فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته. قال غيره: لأنه تاو ولا قيمة له أو قيمة دون.
قال في التوضيح: وقد صرح ابن القاسم بعدم الاجزاء. وقال أشهب يجزئه انتهى. وقال أبو الحسن: قوله لا يعجبني على المنع وقول الغير تفسير وتتميم. قال: وفي الحواشي عن بعض الشيوخ يلزم على قول الغير أن الدين إذا لم يكن تاويا يحسب عليه في زكاته مثل أن يكون له دار وخادم إذ لو قام رب الدين على الغريم لبيعت له الدار والخادم. وكذلك قوله على يتيمة