فرع: قال ابن عرفة في كون ركاز الأرض: إذا بيعت لمشتريها أو لبائعها قولان: لابن القاسم ومالك واللخمي وقول مالك هو الصواب انتهى. ص: (ودفن مسلم أو ذمي لقطة) ش: قال في التوضيح قال ابن عبد السلام: وما لم تظهر عليه علامة الاسلام والكفر حمل على أنه من دفن الكفر لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم أي فيكون لواجده وعليه الخمس.
وقال ابن رشد: إن لم يوجد عليه علامة الاسلام والكفر أو كانت عليه وطمست فقال سند:
إنه يكون لمن وجده قياسا على قول سحنون المتقدم فيما إذا أوجده في أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف الملك فيهما. قال سند: وقال بعض أصحابنا: هو لقطة إذا وجد بأرض الاسلام تغليبا للدار. قال: والأول هو المشهور. وقد اتفقوا على أنه يخمس ولو كان لقطة ما خمس.
قال: وهذا إذا وجد في الفيافي في بلاد المسلمين، وأما إذا وجد في ملك أحد فإنه له عندهم اتفاقا، ولو كان لقطة لاختلف حكمه في البيان. انتهى. كلام ابن راشد. خليل: وانظر كيف ذكر سند أولا أن كونه للواجد مخرج على قول ابن سحنون ثم قال: إنه المشهور انتهى. وتقدم كلام الشامل في ذلك والله أعلم. ص: (وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس) ش:
قال ابن عرفة. وفيها: وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد. وما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة ولمشرك لقطة الامام لا لواجده. وزاد في سماع عيسى: وما شك فيه لقطة ابن رشد: ما لفظه من مال مغصوب لقطة اتفاقا بخلاف ما ألقاه ربه لنجاة نفسه. وفيها: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو ساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا. ونقل ابن بشير: ما لفظه البحر من مملوك مسلم أو ذمي لواجده مطلقا خلاف تفصيل ابن رشد: بين ما ألقي لنجاة أو كان عطبا. ابن بشير: وما لفظه لحربي إن كان معه وأخذه بقتال أو لخوفه من أخذه لعدم حصوله في قبضة الاسلام فله