مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
خلاف أن الحكم فيه للامام، والثاني فيه قولان: أحدهما أنه للامام وهو قوله في الواضحة، والثاني أن النظر فيه لأهل الصلح وهو قول ابن القاسم في المدونة وقول ابن نافع وهو الصحيح. وعليه فمن أسلم منهم وفي أرضه معدن هل يستمر له ملكه وهو ظاهر قول ابن القاسم ونص ابن المواز عن مالك، أو يكون النظر فيه للامام وهو ظاهر قول ابن القاسم أيضا رواية يحيى بن يحيى؟ والثالث أعني إذا ظهر في أرض الاسلام فإن ظهر في الفيافي فلا خلاف أن النظر فيه للامام، وإن ظهر في مملوكة محوزة فقال ابن القاسم، النظر فيه للامام. وقال ابن سحنون: النظر لمالكه انتهى.
تنبيهات: الأول: التمثيل بما انجلى عنه أهله للأرض غير المملوكة. قاله ابن عبد السلام وصاحب التوضيح وغيرهم. ويريدون به ما انجلى عنه أهله الكفار، وأما المسلمون فهو باق على ملكهم والله أعلم.
الثاني: ما ذكره المصنف من أن المعدن إذا كان في أرض معين فحكمه للامام ليس خاصا بما كان في أرض العنوة كما فرضه الشارح، بل هو أعمن ذلك كما هو ظاهر كلام المدونة المتقدم وظاهر عبارة ابن الحاجب وابن بشير واللخمي. قال ابن بشير: وإن وجد في أرض مملوكة لمالك معين ففيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه للامام والثاني لمالك الأرض، والثالث إن كان عينا للامام، وإن كان غير ذلك في الجواهر فلمالك الأرض انتهى. وقال اللخمي: اختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص تظهر في ملك الرجل فقال مالك:
الامر فيها للامام يقطعه لمن رآه قال: لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس. وقال في كتاب ابن سحنون: وهو باق على ملك ربه انتهى. بل فرضه في أرض العنوة بعيد على المشهور فيها أنها وقف.
الثالث: زاد الشارح في شروحه وشامله في مواضع المعدن ما وجد بأرض الحرب وقال:
حكمه للامام ولم أر أحدا ذكره ولا معنى له لأن أرض الحرب إن كان الحكم عليها لأهل الحرب فكيف يتصور أن يحكم فيها للامام؟ وإن زال حكم أهلها فهي عنوة أو صلح أو ما انجلى عنه أهله فلا وجه لزيادة هذا القسم، وإنما ذكره أهل المذهب في مواضع الركاز وهذا ظاهر والله أعلم.
الرابع: إذا أسلم أهل الصلح. قال في المقدمات: رجع أمر المعادن إلى الامام. هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. ومذهب سحنون أنها تبقى لهم. انتهى مختصرا.
الخامس: لم يفهم من كلام المصنف حكم معدن غير العين، وقد علم من كلام ابن بشير المتقدم والقول الثالث الذي ذكره أن الكلام فيما هو أعم من العين. وعلم ذلك أيضا من
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست