مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادما للكفاية إما بأن لا يكون له شئ أصلا ولا له من ينفق عليه ولا له صنعة أو يكون له شئ قليل لا يكفيه أو له من ينفق عليه نفقة لا تكفيه أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها. قال ابن الحاجب: ويشترط فيهما - أي الفقير والمسكين - الاسلام والحرية اتفاقا، وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا، وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه في نفقته وكسوته. قال في التوضيح: يعني أنه يلحق الملتزم النفقة والكسوة بمن تلزمه في الأصل، وسواء كان التزامه لها صريحا أو بمقتضى الحال، وسواء كان من قرابته أولا.
قاله أبو عبد السلام انتهى. ثم قال: فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عن أحد الشخصين فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة ما يقدر عليه من النفقة والكسوة انتهى.
تنبيهات: الأول: قال ابن فرحون: ظاهر كلام المؤلف أنه سواء كان الملئ يجريها عليه أم لا، لأنه قادر على أخذها منه بالحكم. وينبغي أن يستثني من هذا ما لو كان الملئ لا يمكن الدعوى عليه أو تعذر الحكم انتهى. وفي البرزلي عن السيوري: من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه يعطى من الزكاة البرزلي: لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد. فلو كان الامر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب انتهى. وفي المدونة قال ابن القاسم: وإذا كان رجل فقير وله أب غني لا يناله رفقه فلا بأس أن يعطى من الزكاة، فإن كان يناله رفقه فغيره ممن لا يناله رفق أحد أولى أن يؤثر انتهى. فقوله: أولى أن يؤثر يدل على أنه يعطى وهو موافق لما تقدم عن التوضيح لأن قوله: يناله رفقه يفهم منه أنه ليس ملتزما له بالكفاية فلو التزم له بالكفاية لم يعط.
الثاني: ظاهر ما تقدم في التوضيح أن من له من ينفق عليه ويكسوه لا يعطى من الزكاة ولو احتاج إلى ضروريات أخر لا يقوم بها المنفق. والظاهر أنه يعطى بقدر ما يسد به ضرورياته الشرعية فقد قال البرزلي: وسئل السيوري عن كافل يتيمة تخدمه وهو يطعمها ويكسوها. هل تعطى من الزكاة ما ترتفق به في كسوتها أو تتجمل به في العيد أو متى تزوجت؟ فقال للسائل: ليس عن مثل هذا تسألني مع كثرة المسائل التي عندك فعلها معلومة وما ينبني عليه موجود عندك. البرزلي: لم يعطه جوابا وأحاله على ما قيده. والذي سمعت عن بعض شيوخنا وأظن أني قيدته منه أنها تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والامر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور. قال: والصواب في هذه المسألة المفروضة أنه إن قابل بشئ من الزكاة خدمتها فلا تجزئ لأنه صون بها ماله، وإن لم يقابل ويعلم أنه لو لم تخدمه لم يعطها شيئا فلا تعطى أيضا، وإن لم يكن شئ من ذلك بأن كان غيرها أشد حاجة منها فلا يعطيها، وإن استوت الحاجة فغيرها ممن يصرفها في أهم مما تصرفه هي فيه خير، وإن اشتدت حاجتها من غيرها أعطيت ما تدعو الضرورة إليه من أسباب النكاح انتهى. ويؤخذ مما يأتي عن النوادر في قوله: ودفع أكثر منه.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست