مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
البخاري في كتاب الزكاة قال مالك وابن إدريس، الركاز فن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز. قال ابن حجر: الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي: المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه إذا دفنه ثم قال: وقوله دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء الشئ المدفون كالذبح بمعنى الذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا انتهى.
ومثله الخرص بمعنى المخروص. ص: (أو وجده عبد أو كافر) ش:.
فرع: قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي قال التونسي:
ولا نعلم نص خلاف أن ما أصابه النساء والصبيان من ركاز يخمس. انتهى بالمعنى. ونقله ابن عرفة أيضا هنا ونصه التونسي لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة انتهى. ص:
(إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة) ش: في بعض النسخ في تحصيله وهو المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض. وقوله: فقط أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في تحصيله وإخراجه فقط لا في تصفيته إذ الفرض أنه ركاز والتصفية إنما هي في المعدن والله أعلم.
فرع: قال في النوادر: وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه بعد أجرة من يعمله شيئا فليزكه. وإن لم يخرج منه إلا قدر عمله فلا شئ فيه انتهى. ص:
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست