ومقابله لأصبغ واختاره ابن المواز. قال في المقدمات: وهو قول أكثر أصحاب مالك والله أعلم.
وإذا قلنا بالجواز فانظر هل يزكي هنا على ملك ربه أو يعتبر ما يحصل لكل واحد؟ فتأمله والله أعلم. ص: (وفي ندرته الخمس) ش: قال في التوضيح: المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب. فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالكاز وفيها الخمس، وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة. حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن انتهى. وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه. وكذا قال ابن يونس وقال: ولو قال قائل لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا لم أعبه انتهى. ص: (كالركاز وهو دفن جاهلي) ش: قال