مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
المصنف إلى هذين الوجهين بقوله: وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل يعني أن عرق المعدن يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما يخرج بعد ذلك وإن قل.
قال في التوضيح اتفاقا. الثاني أن يتصل العرق ما دام موجودا ولو تراخى العمل بعضه عن بعض وحصل فيه انقطاع فقول الشارح يريد بقوله: وإن تراخى العمل أن يكون مسترسلا على هبة العامل، وليس المراد أن يعمل تارة ويبطل أخرى فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ليس بظاهر، ويتعين حمل كلام المصنف على ما تقدم.
والوجه الثالث أن ينقطع العرق ويتصل العمل. قال في التوضيح: فالمذهب عدم الضم، وعن ابن مسلمة يضم، ولم يحك القرافي خلافا في عدم الضم.
والرابع: أن ينقطع العرق والعمل فلا ضم اتفاقا وإلى هذين الوجهين أشار بقوله: لا عرق لآخر فإنه لا يضم عرق إلى عرق آخر اتصل العمل أو انقطع.
فرع: لو تلف ما خرج من النيل بغير سببه فهل يضم ما خرج بعد ذلك إليه؟ فيه قولان لابن القاسم ومحمد، وإنما هذا الخلاف إذا تلف لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله لم يضمنه.
نقله ابن عرفة.
تنبيهات: الأول: فسر في الذخيرة العلم بالتصفية والظاهر من عبارة أهل المذهب أنه الاشتغال بالاخراج من المعدن فتأمله والله أعلم.
الثاني: قال في التوضيح: وحد الانقطاع هو ما نقله صاحب النوادر ولفظه ومن الواضحة: وإذا انقطع عرق المعدن قبل بلوغ ما فيه الزكاة وظهر عرق آخر فليجر الحكم فيه.
قاله مالك وابن الماجشون انتهى. وفي الموطأ نحوه. وظاهره أنه لو انقطع العرق ثم وجد في تلك الساعة عرق آخر أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر انتهى.
الثالث: إذا وجد عرقا قبل انقطاع الأول فظاهر إطلاقاتهم أنه لا يضم ما حصل من عرق إلى عرق آخر، وأما على القول بضم ما حصل من المعدن إلى معدن آخر ابتدأ في الثاني قبل انقطاع الأول فيضم هنا من باب أولى وفي الشرح الكبير عن المقدمات كلام يوهم أنه يضم الأول للثاني، وكلام المقدمات إنما هو في ضم المعادن لا في ضم العروق، ويظهر ذلك بمراجعة المقدمات ويتأمل آخر الكلام وأوله والله أعلم. ص: (لا معادن) ش: يعني أن ما خرج
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست