مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط. قال: هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها. قال ابن عرفة: وقوله: تسقط هو خبر قوله: أجر رضاعها إلى آخره. وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل. قاله في التوضيح.
فرع: قال ابن عرفة: وفيها أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا. اللخمي: وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه بعض شيوخ عبد الحق: ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط انتهى. ص: (لا بدين كفارة أو هدي) ش: ابن عرفة: المازري: الكفارة والهدي لغو. انتهى والقرق بين دين الكفارة والهدي وكذلك الفرق بين دين الكفارة وبين دين الزكاة، أن الزكاة تدفع للامام العادل فدين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل. قاله في التوضيح والله أعلم.
فرع: لا تجب الزكاة على المساكين عند ابن القاسم نص عليه في الذخيرة. ص: (إلا أن يكون عنده معشر زكي) ش: ابن غازي: فأحرى عليه إن لم يزك، وكذلك الماشية المزكاة فلو قال: إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكيا لكان أبين وأشمل انتهى. وانظر المعشر غير المزكى وكذلك نعم الغير المزكاة، هل يشترط فيها ما يشترط في العرض أم لا؟ ابن عرفة:
وخرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير انتهى. ص: (أو قيمة كتابة) ش: قال ابن يونس: فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل على مذهب ابن القاسم فذكر عن أبي عمران
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست