مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢١١
من معدن لا يضم لما خرج من معدن آخر إذا كان كل واحد منهما في وقت بلا خلاف. وإن كان في وقت واحد فقال ابن الحاجب: في ذلك قولان. قال في التوضيح: القول بالضم لابن مسلم. ابن رشد، وهو عندي تفسير للمدونة لأن المعادن بمنزلة الأرضين، فكما يضيف زرع أرض إلى أرض أخرى فكذلك المعادن ابن يونس: وهو أقيس وعدم الضم لسحنون. قال في الذخيرة: وهو المذهب خلافا لابن القاسم لأنه إذا لم يضم نيل إلى نيل فأولى معدن إلى معدن والفرق للمذهب بين المعدنين وزرع الفدادين إن أبان الزرع وأحوال ملك شامل قبل وجوب الزكاة فيه، والملك في المعدن إنما ثبت بالعمل، ولكانا في وقتين لم يضما اتفاقا انتهى. وظاهر إطلاقه أنه اعتمد ما نسبه القرافي للمذهب. فتقييد الشارح كلامه وقصره على المتفق عليه فيه نظر والله أعلم. وقال في الشامل: ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر انتهى.
والأظهر اختيار ابن رشد ويقابله ما نقله في الذخيرة أنه المذهب والله أعلم.
تنبيه: قال في التوضيح قال في الجلاب: ومن كان له معدنان ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه الباجي: وهو الجاري على قول ابن مسلمة. وأما قول سحنون فلا يبعد أن يوجد في معدن. انتهى ونحوه في الذخيرة. ولا بد أن يكونا في عرق واحد على ما تقدم إذ لا يضم عرق لعرق والله أعلم. ص: (وفي ضم فائدة حال حولها) ش: أي وفي ضم الفائدة التي حال حولها نصابا كانت أو غيره إلى ما خرج من المعدن دون نصاب تردد. فحكى عبد الوهاب واللخمي أيضا الضم، وخرج اللخمي من القول بعدم ضم المعدنين قولا بعدم الضم. وفهم ابن يونس المدونة عليه قاله في التوضيح. قال عنه: وقول عبد الوهاب خلاف المدونة لأنه يلزم عليه لو أخرج من المعدن عشرة دنانير ثم انقطع ذلك النيل وابتدأ آخر فخرج له عشرة أخرى والعشرة الأخرى بيده أن يضيف ذلك ويزكي لأنه يقول: لو كانت له عشرة دنانير حال حولها لأضافها إلى هذه العشرة التي خرجت له أخيرا وزكى، فإضافتها إلى هذه المعدنية أولى انتهى. ومقتضى كلامه في المقدمات أن هذه الصورة التي ألزمها ابن يونس لعبد الوهاب أنه يتفق على الزكاة فيها فإنه قال: إذا انقطع النيل بتمام العرق
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست