مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
كلام اللخمي المتقدم وعلى ذلك فهم من شراح ابن الحاجب كلامه. وقال أبو الحسن في قول المدونة: فالامام يليها ظاهره كانت المعادن مما يزكى أو مما لا يزكى. وقيل: أما معادن ما لا يزكى فهي لمالكها انتهى. وفي الجواهر في كتاب إحياء الموات، القسم الثاني من المعادن ما لا زكاة فيه كمعادن. النحاس والرصاص والقزدير والكحل والزرنيخ والجوهر ونحو ذلك فقال ابن القاسم: وهي مثل معادن الذهب والفضة، والسلطان يقطعها لمن يعمل فيها. وقال سحنون، لا يليها كالعنبر وما يخرج من البحر. انتهى القول الأول باللفظ والقول الثاني بالمعنى.
السادس: حيث يكون نظر المعدن للامام فإنه ينظر فيه بالأصلح جباية وإقطاعا. الباجي:
إنما يقطعه انتفاعا لا تمليكا فلا يجوز بيعه من أقطعه. ابن القاسم: ولا يورث عمن أقطعه لأن ما لا يملك لا يورث وفي إرث نيل أدرك قول أشهب: ونص شركتها. انتهى من ابن عرفة. ص:
(وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل) ش: العرق هو النول والنيل والنوال قال عياض: وهو ما خرج من المعدن. واعلم أن هذه المسألة على أربعة أوجه.
الأول أن يتصل العرق والعمل فيضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع منه نصاب فيزكيه ثم يزكي ما خرج بعد ذلك وإن قل قال في التوضيح اتفاقا.
الثاني: أن يتصل العرق دون العمل. قال في التوضيح عن المازري: فإن انقطع العمل لطارئ كفساد آلة ومرض عامل فلا شك في الضم، فإن انقطع اختيارا لغير عذر فالظاهر عندي من مذهبنا أنه يبنى بعضه على بعض لأن النيل إذا ظهر أوله فكأنه كله ظاهر ومحوز.
وقد أطلق أصحاب الروايات أن النيل المتصل يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع من غير تفصيل انتهى. وفي الذخيرة: إن اتصل النيل وحده فظاهر قول مالك أن الاعتبار بالنيل دون العمل، وعند الشافعي إن انقطع العمل بغير عذر استأنف. وإن اتصل النيل لنا أن النيل هو المقصود دون العمل فإن انقطع النيل فلا زكاة، وإذا اتصل لم يضر انقطاع العمل انتهى، ونقل الجزولي أيضا عن غيره أن ظاهر الرسالة والموطأ في هذا الوجه الضم ولم يذكر خلافه فأشار
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست