ش: ويعتبر نقص الزكاة في ذلك كله كما صرح به اللخمي وابن يونس. ص: (وإن احتكرا) ش: تصوره واضح.
فرع: إذا تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله قال سحنون: يزكيه ربه، وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبه، وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة، وإن كان محتكرا ورب المال مديرا قال ابن القاسم: يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل. انتهى من الذخيرة. وهذا مخالف لقول المصنف: أو العامل فإنه يقتضي أن العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين. وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس.
ص: (وحسبت على ربه) ش: يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة وهي لا تجوز، وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز انظر الرجراجي.
ص: (وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان) ش: يشير إلى ما قاله في التوضيح.