مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
فرع: قال ابن يونس: فلو أخر الزكاة انتظارا للمحاسبة فضاع لضمن زكاة كل سنة انتهى.
ص: (وصبر إن غاب) ش: ابن عرفة: وسمع ابن القاسم والشيخ عن الواضحة. وروي عن اللخمي: إن بعدت غيبة العامل عن ربه لم يزكه حتى يعلم حاله أو يرجع إليه فإن تلف فلا زكاة انتهى. وقال في النوادر ومن المجموعة قال ابن القاسم: ولا يزكي العامل في غيبته عن رب المال شيئا، قال أشهب: إلا أن يأمره بذلك أو يأخذ بذلك فيجزيه ويحسب عليه في رأس ماله انتهى.
وقال في الكافي: ولا يجوز للعامل أن يزكي المال إذا كان ربه غائبا لأنه ربما كان عليه دين يمنع الزكاة ولعله قد مات، ولا يزكي مال القراض حتى يحضر جميعه ويحضر به إلا أن يكون مديرا فيزكيه زكاة المدير بحضرة ربه، انتهى ونحوه في الذخيرة. ص: (وسقط ما زاد قبلها إلى آخره)
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست