مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
ش: ضمير التثنية راجع لاكترى الأرض والزراعة وهو مشكل فإنه يقتضي بمفهومه أنه إذا كان أحدهما للتجارة وجبت الزكاة لحول الأصل وليس كذلك، بل هو مخالف لأول كلامه لأنه إنما جعله يزكى لحول الأصل بشرط أن يكون الاكتراء للتجارة والزراعة للتجارة. ولو قال لا إن لم يكونا للتجارة لكان أحسن. قال ابن عرفة: ولو زرع للقنية والأرض والحب للتجر فلا نص، ومقتضى المذهب فائدة انتهى. كأنه يعني لا نص مع تقييده الفرض يكون الحب للتجارة وإلا فهي داخلة في قولهم إن لم يكن أحدهما للتجارة وعلى التقييد المذكور فالظاهر أن الحب عند زرعه انتقل للقنية بالنية فتأمله. ص: (وإن وجبت زكاة في عينها) ش: هذا خاص بمسألة المكتري للتجارة ولا يرجع لجميع ما تقدم والله أعلم. ص: (وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده
(١٦٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست