ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب، فهل تسقط الزكاة عنها أم لا؟ قال بالسقوط ابن القاسم لأنه يشترط اجتماعهما في الملك وكل الحول ولم يصل الاجتماع في كل الحول وقال أشهب بوجوب الزكاة لأنه إنما يشترط اجتماعهما في بعض الحول قال: واحترز بقوله ضاعت الأولى مما إذا ضاعت الثانية فإنهما يتفقان على سقوط الزكاة، وبقوله بعد حولهما مما لو أنفق الأولى قبل حولها فإنه لا خلاف إذ ذاك في سقوط الزكاة وينقصان الثانية مما إذا حال حول الثانية كاملة فإنهما حينئذ يتفقان على وجوب الزكاة في الثانية ويختلفان في الأولى انتهى. ص: (وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع لها كغلة عبد) ش: أي واستقبل بالمتجدد عن سلع التجارة إن كان في عينه الزكاة كالدنانير والدراهم وإلا استقبل بثمنه حولا كما صرح به في المدونة، وكان ذلك فائدة أفادها. وفهم منه من باب أحرى أنه يستقبل بالمتجدد عن السلع المشتراة للقنية، وهو كذلك أيضا يستقبل بالمتجدد عن السلع المكتراة للقنية، وأما السلع المكتراة للتجارة فإن غلتها كالربح.
وعلى قول ابن القاسم الذي مشى عليه المؤلف ولو قال: عن رقاب التجارة عوض قوله سلع لكان أوضح لأن الحكم في علة الرقاب هو الحكم في علة السلع. أو لو قال عن رقاب التجارة وسلعها أو نحو ذلك والله أعلم. قال الشيخ أبو الحسن الصغير في الشرح الكبير: وأما منافع الرقاب فلا يخلو أن تكون متولدة عما اشترى للقنية أو عما اشترى للتجارة أو عما اكترى للتجارة. فإن كانت متولدة عما اشترى للقنية فلا زكاة فيها إذ هي تبع للأصل حتى يمضي لها حول من يوم قبضها قولا واحد انتهى. وقوله من يوم قبضها لا يريد أو قبض ثمنها إن كانت ثمرة. هذا حكم منافع السلع المشتراة للقنية، وأما السلع المكتراة للقنية فصرح به ابن الحاجب والمصنف، أما المصنف فمفهوم قوله قبل هذا وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة. وصرح بالمفهوم في التوضيح. وقوله بعد هذا إلا إن لم يكن أحدهما للتجارة والله أعلم. وهذا حكم سلع القنية مشتراة أو مكتراة أو التي ليست للتجارة ولا للقنية، وأما المتجدد عن سلع التجارة فلا يخلو إما أن تكون تلك السلع مكتراة أو مشتراة فهي المرادة هنا بقول المصنف وبالتجدد عن سلع التجارة إلى أن قال: وثمرة مشتري وأطلق رحمه الله في أن ثمن ثمرة المشتري للتجارة يستقبل به حولا، سواء وجبت الزكاة في عين الثمرة أم لم تجب، وهو كذلك على المشهور بل المنصوص وأما قوله: وإن وجبت زكاة في عينها فرجع إلى ما قبله وهو قوله ولو اكترى وزرع إلى آخره.
وما ذكرت أنه المشهور قاله ابن عبد السلام وابن عرفة، ولم يجعل ابن عرفة مقابله إلا تخريج ابن بشير. ونص ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب كمن اشترى أصولا للتجارة فأثمرت