مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
بجيد والله أعلم. ص: (ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان) ش: قد تقدم الكلام عليها فوق هذا. واحترز بقوله بضمان مما لو كان ضامنا لها فإنها حينئذ تصير سلفا في ذمته والله أعلم. فرع في ما لا تجب فيه الزكاة: ص: (ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست