مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
وصي بإخراج الزكاة أو لم يوص انتهى. وما قاله اللخمي ظاهر. ص: (ولا تجزي) ش: أي إذا أخرجها قبل مجئ الساعي وهذا ليس خاصا بالتفريع على المشهور في أن مجئ الساعي شرط وجوب، بل وعلى مقابله أيضا في أنه شرط أداء، لأن ما فعل قبل حصول شرط الأداء لغو، وقد بحث هذا البحث ابن عبد السلام والمصنف وجزم به ابن عرفة.
تنبيهات: الأول: قال ابن عبد السلام: لا يجزئ إخراجها قبله لأنه حينئذ كالآتي بالتطوع عن الواجب، وإذا لم يكن مانع سوى ما ذكر فلا يبعد أن يخرج الخلاف في تقديم الزكاة قبل الحول انتهى. وظاهر إطلاقاتهم عدم الاجزاء، وعلله القرافي بعلة أخرى لأنه كدفع مالك السفيه له بغير إذن وليه.
الثاني: هذا إذا كان الامام عدلا. قال في المدونة: وإذا كان الامام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر، وإن لم يقدر أجزأه ما أخذوا. ابن عرفة: وإن خاف أخذه انتظره.
الثالث: لو ذبح الشاة الواجبة عليها وصدقها لحما فقال ابن القاسم: لا يجزيه. وقال أشهب وابن المواز: تجزيه. نقله البساطي عن النوادر. وقال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على المساكين فقال: لا تجزئه لذبحه إياها فكيف إن أمر رجلا فقال له اذبحها وتصدق بها؟ قلت: فظاهره لا تجزئه لأن يد وكيله كيده
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست