مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
والعرب تقول إذا وجبت على الرجل شاة في خمس من الإبل قد أشنق أي وجب عليه شنق، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وقد زال عنه اسم الإشناق، ويقال له معقل أي مؤد للعقال مع بنت المخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففرض أي وجبت في إبله الفريضة انتهى. فكأنه والله أعلم سمي شنقا لكونه أشنق إلى غيره أي أضيفت الإبل إلى الغنم فزكيت بها والله أعلم. ص: (في القيمة) ش: يريد ولو وجب الرجوع بشاة كاملة كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا لأشهب، وأما إذا كان الواجب جزءا فتتعين القيمة.
ابن عرفة: اتفاقا. وشاذ ابن الحاجب. ونقله ابن رشد. وابن شاس: لا أعرفه إلا قول أشهب: ليس لمن أخذت منه حقة عنهما أخذ خليطه بجزء وحقه. ومن قال له أن يعطيه جزءا منها لم أعبه، ولم يؤخذ من هذا لأنه لم يجزم به بل جزم بنقيضه سلمناه مدلوله خيار المأخوذ منه لا لزومه انتهى.
فرع: قال ابن عرفة: وفي كون القيمة يوم الاخذ أو يوم القضاء. نقل الباجي عن ابن القاسم وتخريج الشيخ على أهل المذهب انتهى. واقتصر في الشامل على الأول والله أعلم.
ص: (كالخليط الواحد) ش: هذا جواب عن المسألتين يؤخذ منه حكمها. وقوله بعده عليه شاة إلى آخره زيادة بيان في الأول ولا يمكن جعل بيانا لهما، فإن مذهب المدونة إنما يلزم في الثانية شاة على صاحب الثمانين ثلثاها، وعلى صاحب الأربعين ثلثها. قال في التوضيح: وهو
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست