مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١١١
على المزيد والنقص لماضي السنين يعني أنه يأخذ الزكاة عما وجده لماضي الأعوام مبتدئا بالأول إلا إذا نقص الاخذ النصاب فيعتبر ذلك النقص وتسقط الزكاة حينئذ، وإذا نقص الاخذ صفة الواجب اعتبر وأخذ غيره. ولو قال فإذا نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر كان أوضح.
تنبيهات: الأول: لا إشكال أنه إذا وجدها على ما فارقها عليه أنه يزكيها الماضي السنين على ما وجده مبتدئا بالأول، فإذا نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر كما لو غاب عن ثلاث وأربعين شاة أربع سنين ثم وجدها كذلك، فإنه يأخذ منها أربعا ولو كانت أربعين حين غاب ووجدها كذلك لاخذ واحدة وتسقط الزكاة في باب السنين.
الثاني: إذا غاب عنها الساعي وهي نصاب ثم نقصت عن النصاب ثم عادت إلى النصاب ثم أفاد إليها فائدة أخرى حتى صارت ألفا، فإن كان عودها إلى النصاب بولادة أو بإبدال ففي كتاب محمد: تزكى الألف لجميع الأعوام على ما هي عليه اليوم. وقال محمد: لا آخذ بهذا بل يأخذ منها من يوم تمت ما فيه الزكاة ويسقط ما قبله. قال الرجراجي: والقول الأول أصح. وأما إن كان عوده للنصاب إنما هو بفائدة فإنما تزكى من يوم بلغت النصاب إلى مجئ الساعي اتفاقا. نقله ابن عرفة والمصنف وأبو الحسن وابن يونس. وأصله في النوادر.
وسيأتي كلام ابن عرفة في القولة التي بعد هذه.
الثالث: قال في المدونة: وإن غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى فيأخذ منه خمس شياه لأن زكاة الإبل هنا من غيرها. زاد اللخمي: فلم يتغير الفرض ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه انتهى. ونحوه في النوادر.
الرابع: قال في المدونة أيضا: وإن غاب عن خمس وعشرين من الإبل ثم أتى فليأخذ لعام بنت مخاض، ولأربع سنين ستة عشر شاة. أبو الحسن: ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها. وعليه حمله ابن يونس فقال: يريد قوله ستة عشر أي أربع شياه لكل سنة من عشرين من الإبل والأربع الباقية وقص، سواء أخذها منها أو من غيرها. وقال عبد الملك:
إنما هذا إذا أخذها من عددها وإن لم يكن منها فليأت في العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى. الشيخ: وقول عبد الملك خلاف وهكذا قال اللخمي: اختلف في المسألة على قولين، فذكر قول ابن القاسم ثم قال: وقول عبد الملك انتهى. وللخمي فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا. ابن عرفة: وروى محمد: إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها.
قلت: لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست