إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
الهم والغم، كما قاله الحليمي: أن الهم ينشأ عنه النوم، والغم ينشأ عنه عدمه. اه‍. بجيرمي. (قوله: وسن إنصات) أي على الجديد، والقديم يوجبه، ويحرم الكلام. ومحل الخلاف: في كلام لا يتعلق به غرض مهدم ناجز، فإن تعلق به ذلك - كما لو رأى أعمى يقع في بئر - لم يكن حراما قطعا، بل قد يجب عليه ذلك، لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت عن الكلام. (قوله: أي سكوت مع إصغاء) تفسير للانصات، والاصغاء هو إلقاء السمع إلى الخطيب، فإذا انفك السكوت عن الاصغاء فلا يسمى إنصاتا. (قوله: الخطبة) متعلق بإنصات، أي وسن إنصات لخطبة، لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن) * أي الخطبة * (فاستمعوا له وأنصتوا) *. (قوله: ويسن ذلك) أي الانصات. والأولى والاخصر حذف هذا، والاقتصار على الغاية بعده. (قوله: وإن لم يسمع الخطبة) غاية في السنية، وأفهمت أن ندب الانصات لا يختص بالأربعين، بل سائر الحاضرين فيه سواء. قال الكردي: قال في الايعاب تجويز الكلام هنا لا ينافي ما مر من وجوب استماع أربعين للخطبة، وأن ذلك شرط لصحة الصلاة، وبيانه: أن الواجب إنما هو استماع الأركان فقط، فلو تكلم الكل إلا في الأركان جاز عندنا، وإن تكلم واحد من الأربعين بحيث انتفى سماعه لبعض الأركان أثم، لا من حيث الكلام، بل من حيث تفويته الشرط الذي هو سماع كل الأركان إلخ. وسبق عن م ر أن الشرط إنما هو السماع بالقوة، لا بالفعل.
اه‍. (قوله: نعم، إلخ) إلخ. وسبق عن م ر أن الشرط إنما هو السماع بالقوة، لا بالفعل. اه‍. (قوله: نعم، إلخ) استدراك من سنية الانصات بالنسبة لاحد شقي الغاية المفهمة أن غير الانصات لا يسن، وأفاد به أن هذا المفهوم ليس مرادا، بل الأولى له في هذه الحالة ما ذكره. (قوله: أن يشتغل بالتلاوة والذكر) قال ع ش: بل ينبغي أن يقال أن الأفضل له اشتغاله بالصلاة على النبي (ص) مقدما على التلاوة، لغير سورة الكهف، والذكر، لأنها شعار اليوم. اه‍. (قوله: سرا) أي بحيث لا يشوش على الحاضرين. (قوله: ويكره الكلام) أي الظاهر الآية السابقة، وخبر مسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت - يوم الجمعة - والامام يخطب، فقد لغوت. (قوله: ولا يحرم) أي الكلام، للأخبار الدالة على جوازه، كخبر الصحيحين. عن أنس - رضي الله عنه -: بينما النبي (ص) يخطب يوم جمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه ودعا. وخبر البيهقي بسند صحيح، عن أنس - رضي الله عنه - أن رجلا دخل والنبي (ص) يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل، وأعاد الكلام، فقاله له النبي (ص): ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. وجه الدلالة أنه عليه السلام لم ينكر عليه الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت. وبه يعلم أن الامر للندب في: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * (1) بناء على أنه الخطبة، وأن المراد باللغو في خبر مسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب، فقد لغوت، مخالفة السنة. (قوله: خلافا للأئمة الثلاثة) أي حيث قالوا بحرمته.
(فائدة) لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة، فهل يحرم عليه، كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لإعانته له على المعصية أو لا؟ الأقرب عدم الحرمة. ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له، بخلافه في مسألتنا، فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه من أنه لا يجيبه. ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه لحصل له منه ضرر، لكون الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة، يحرم عليه، لكن لا من جهة الكلام، بل من جهة الاكراه على المعصية. اه‍. ع ش.
(قوله: حالة الخطبة) متعلق بيكره. والمراد حال ذكر أركانها، بدليل قوله بعد: ولا حال الدعاء للملوك. (قوله:

(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست