أن مشيه يختل بذلك، وقيل: لما فيه من ترك العدل بين الرجلين، والعدل مأمور به. وقيس بالنعل نحوها. اه. شرح الروض. (قوله: ولبسها قائما) أي ويكره لبسها قائما للنهي الصحيح عنه، خوف انقلابه. ويؤخذ منه أن المداس المعروفة الآن ونحوها لا يكره فيها ذلك، إذ لا يخاف منه انقلاب. ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا. ويساره خلعا، وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس، وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه، إلا لعذر، كخوف عليهما، وذلك لخبر ابن عباس - رضي الله عنهما -: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما لجنبه. رواه أبو داود بإسناد حسن. (قوله: وتعليق جرس فيها) أي ويكره تعليق جرس في النعل، أي ولو كان النعل لدفع الهوام. كما يكره استصحابه مطلقا، لما ورد أن ملائكة الرحمة لا تصحب من كان معه ذلك، فإن كان مع غيره، وعجز عن إزالته، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، فلا تحرمني صحبة ملائكتك، وبركتهم. لم يحرمهما. وكذا من أنكر بقلبه عند عدم تمكنه من القول. كما استظهره العلامة ابن حجر. (قوله: ولمن قعد في مكان إلخ) أي ويكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله فيه، لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله (ص): ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. وعنه أيضا، عن رسول الله (ص)، قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه، كانت عليه من الله ترة. وهي بكسر التاء وتخفيف الراء. ومعناه نقص، وقيل: تبعة، وقيل: حسرة. وعنه أيضا، عن النبي (ص)، قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم. وعنه أيضا، قال: قال رسول الله (ص): من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي حلية الأولياء، عن علي - رضي الله عنه - قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى، فليقل في آخر مجلسه، أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. (قوله:
وتطيب) معطوف على غسل، أي وسن لمريد الجمعة تطيب، أي استعمال الطيب. (قوله: لغير صائم) أي غير محرم.
أما الأول فيكره له استعمال الطيب. وأما الثاني فيحرم. وهذا التفصيل في حق الذكر. وأما المرأة والخنثى فيكره لهما الطيب عند إرادتهما حضور الجمعة مطلقا، كما يكره لهما الزينة ومفاخر الثياب عندما ذكر. نعم، يسن لهما قطع الرائحة الكريهة. (قوله: لما في الخبر الصحيح) أي ولقول الشافعي - رضي الله عنه - الآتي: (قوله: والتطيب بالمسك أفضل) قال في الفتح: وأفضل منه المخلوط بماء الورد. (قوله: وندب تزين بإزالة ظفر إلخ) للاخبار الآتية. (قوله:
لا إحداهما) أي لا يندب التزين بإزالة ظفر من إحداهما. (قوله: فيكره) جواب شرط مقدر، أي أما التزين بإزالة الظفر من إحداهما فيكره، إن لم يكن هناك عذر. (قوله: وشعر نحو إبطه) معطوف على ظفر، أي وندب تزين بإزالة شعر نحو إبطه. والمراد بنحو ذلك: ما عدا الرأس - كأنفه - أما هو فلا يندب إزالة شعرة إلا في النسك، وفي المولود في سابع ولادته، وفي الكافر إذا أسلم وأما في غير ذلك فهو مباح، إلا إن تأذى ببقاء شعره، أو شق عليه تعهده، فيندب. قال ع ش: وكذا يندب إذا صار تركه مخلا بالمروءة. وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة، أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر. اه. (قوله: وعانته) إن جعلت اسما للنابت - كما هو الأشهر - فهي معطوفة على شعر، وإن جعلت اسما للمنبت فهي معطوفة على نحو إبطه. وعلى كل، هو من عطف الخاص على العام. (قوله: لغير مريد التضحية) متعلق بندب، أي ندب التزين لغير مريد التضحية. (وقوله: في عشر ذي