إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
المراد بالتخفيف ترك التطويل عرفا، وعبارتها:
والمراد بالتخفيف فيما ذكر، الاقتصار على الواجبات. قال الزركشي:
لا الاسراع. قال: ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء، اقتصر على الواجبات. اه‍. وفيه نظر. والفرق بينه وبين ما استدل به واضح، وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا. اه‍. فعليه إن طول عرفا بطلت وإلا فلا.
وعلى الأول إن زاد على الواجبات بطلت، وإلا فلا. (قوله: عند جلوسه) متعلق بتخفيفها، أو متعلق بصلة من. (فرع) قال سم: ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الامام فجلس في أثنائها، أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما، ولزمه تخفيفهما. أو أكثر، امتنع فعله، وعليه قطعها، أو قلبها نفلا، والاقتصار على ركعتين، مع لزوم تخفيفها. ولو أراد بعض الجالسين فريضة ثنائية، فخرج من المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة، فينبغي امتناع ذلك، كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد التحية فقط. اه‍. (وقوله: ولو أراد إلخ) تقدم عن ع ش ما يؤيده. (قوله: وكره) أي تنزيها. (وقوله: لداخل) أي محل الصلاة. (وقوله: تحية) نائب فاعل كره. (وقوله: فوتت تكبيرة الاحرام) أي غلب على ظنه ذلك، بأن دخل والصلاة قد أقيمت أو قرب قيامها، فحينئذ يتركها، ويقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية. (قوله: وإلا فلا تكره) أي وإن لم تفوت عليه ذلك، أي لم يغلب على ظنه ذلك، لم تكره. (قوله: بل تسن) أي التحية بنيتها، وهو الأولى. أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها. وحينئذ الأولى نية التحية معها، فإن أراد الاقتصار فالأولى - فيما يظهر - نية التحية، لأنها تفوت بفواتها بالكلية إذا لم تنو، بخلاف الراتبة القبلية للداخل. فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى بقدرهما لم تنعقد. اه‍. تحفة. (قوله: لكن يلزمه تخفيفها) وذلك لخبر مسلم: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي (ص) يخطب، فجلس، فقال يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وقوله: قم فاركع: إنما أمره بذلك لأنه جلس جاهلا بطلب التحية منه، فلم تفت بذلك. (قوله: وكره احتباء) قال الكردي هو - كما في الايعاب - أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو يديه أو غيرهما. اه‍. قال ابن زياد اليمني: إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به. اه‍. وهو وجيه، وإن لم أره في كلامهم. ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم. اه‍. (وقوله: للنهي عنه) أي في خبر أبي داود والترمذي، عن معاذ بن أنس، قال: نهى رسول الله (ص) عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. قال في شرح الروض: وحكمته - أي النهي عنها - أنه يجلب النوم، فيعرض طهارته للنقض، ويمنع الاستماع. اه‍. (قوله: وكتب أوراق حالتها) أي وكره كتب أوراق حالة الخطبة، وتسمى الحفائظ. قال في التحفة: كتابة الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة - كما قاله القمولي - لما فيها من تفويت سماع الخطبة، والوقت الشريف فيما لم يحفظ عمن يقتدي به، ومن اللفظ المجهول، وهو كعسلهون، أي وقدم جزم أئمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة الكلمات الأعجمية التي لا يعرف معناها. وقول بعضهم أنها حية محيطة بالعرش رأسها على ذنبها، لا يعول عليه، لان مثل ذلك لا مدخل للرأي فيه، فلا يقبل منه إلا ما ثبت عن معصوم على أنها بهذا المعنى، لا تلائم ما قبلها في الحفيظة، وهو لا آلاء إلا آلاؤك يا الله كعسلهون، بل هذا اللفظ في غاية الايهام. ومن ثم قيل أنها اسم صنم أدخلها ملحد على جهلة العوام، وكأن بعضهم أراد دفع ذلك الايهام، فزاد بعد الجلالة: محيط به علمك كعسلهون، أي كإحاطة تلك الحية بالعرش، وهو غفلة عما تقرر أن هذا لا يقبل فيه إلا ما صح عن معصوم، وأقبح من ذلك: ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخميس في هذه الجمعة عقب صلاتها، زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة، وذلك حرام، أو كفر، لوجوه لا تخفى اه‍. (قوله: بل وإن كتب فيها) أي في الأوراق. والاضراب انتقالي. (وقوله: نحو أسماء سريانية) اندرج تحت نحو الأسماء العبرانية ونحوها من كل ما يجهل معناه. (وقوله: حرم)
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست