لا اقتناء كلب) أي لا يحل اقتناؤه. (وقوله: إلا لصيد أو حفظ مال) أي فيحل، وذلك لما صح أنه (ص) قال: من اقتنى كلبا، إلا كلب ماشية أو ضاربا، نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية عن ابن عمر أنه قال: قال (ص): من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط. (قوله: ويكره ولو لامرأة إلخ) المناسب تقديم هذا على قوله: ويجوز لبس الثوب المصبوغ. إلخ. (قوله: غير الكعبة) أما هي، فيحل تزيينها حتى بالحرير إن خلا عن نقد، ومثلها قبره (ص) وسائر الأنبياء، لفعل السلف والخلف. (قوله: كمشهد صالح) أي كقبره، وهو تمثيل لغير الكعبة.
وفي ع ش ما نصه: قال سم على منهج: اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين، بل أولى، بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العاقلين، فإنه يحرم سترها بالحرير. ثم قال: ثم وقع منه الميل لحرمة ستر قبور النساء بالحرير، ووافق على جواز تغطية محارة المرأة. (فرع) هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء؟ لا يبعد جواز ذلك، لأنه ليس استعمالا، وهو دخول لحاجة. وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم؟ فيه نظر، فليحرر. اه. وقوله: وهو دخول لحاجة (أقول): قد تمنع الحاجة فيما ذكر، ويقال بالحرمة، لان الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها، ويفرق بين هذا وبين جواز الالتصاق لسترها من خارج في نحو لملتزم، بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية مخصوصة. وقوله: فيه نظر فليحرر - الظاهر الجواز. اه. بتصرف.
(قوله: بغير حرير) متعلق بتزيين.
(قوله: ويحرم) أي التزيين. (وقوله: به) أي بالحرير. زاد في النهاية: والصور، وعلل الحرمة بعموم الاخبار. (قوله: وتعمم) معطوف على غسل، أي وسن لمريدها تعمم. (قوله: لخبر: إن الله وملائكته إلخ) أي ولخبر: صلاة بعمامة أفضل من خمس وعشرين بغير عمامة، وجمعة بعمامة أفضل من سبعين بغير عمامة وعن علي - رضي الله عنه -: العمائم تيجان العرب.
وكانت عمائم الملائكة يوم بدر بيضاء، ويوم حنين حمراء.
(قوله: ويسن) أي التعميم. وعبارة التحفة: وتسن العمامة للصلاة، ولقصد التجمل، للأحاديث الكثيرة فيها، واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة طرقها، وزعم وضع كثير منها تساهل، كما هو عادة ابن الجوزي هنا، والحاكم في التصحيح - ألا ترى إلى حديث: اعتموا تزدادوا حلما. حيث حكم ابن الجوزي بوضعه، والحاكم بصحته، استرواحا منهما على عادتهما؟ وتحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها. اه. (قوله: وورد في حديث ضعيف إلخ) قال في التحفة: لكنه شديد الضعف، وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الأعمال. اه. (قوله: وينبغي ضبط طولها وعرضها إلخ) هذا تقييد لما يدل عليه الحديث الصحيح من أفضلية كبرها، فكأنه قال: محله إن كان الكبر يليق به، وإلا فليفعل اللائق به. قال ابن القيم: لم تكن عمامته (ص) كبيرة يؤذي الرأس حملها، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من نحو حر أو برد، بل كانت وسطا بين ذلك، وخير الأمور الوسط. اه. (قوله: فإن زاد فيها) أي العمامة على ذلك، أي على ما يليق به. (قوله: كره) أي الزائد. وفي فتاوي ابن حجر ما نصه: (سئل) هل العمامة الكبيرة والتي بلا عذبة مكروهة أو لا؟
(فأجاب): إن كان كبرها لعذر، كبرد ونحوه، أو لكون كبرها من شعار علماء تلك الناحية وهو منهم، ولا يعرف ويقتدى بقوله ويمتثل أمره إلا إن كان عليه شعارهم، فلا كراهة في كبرها، بل هو حينئذ بقصد العذر سنة أو واجب، لان التوقي عن الآفات والمهالك مندوب، بل واجب إن انحصر ذلك التوقي في شئ بعينه، ولان اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم وتوقفت معرفة كونه منهم على ذلك سنة مؤكدة، لأنا مأمورون بنشر العلم، وهداية الضالين، وإرشاد المسترشدين إلخ.
اه. (قوله: وتنحرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق إلخ) ومثل العمامة غيرها من سائر الثياب، فتنخرم مروءة فقيه يلبس ثياب سوقي، وكذا عكسه. وكتب ع ش على قول م ر: نعم، ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا ما