إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
الخطبة مع قبض حرفه وعليه نجاسة تحت يده - كذرق الطير، وكالعاج الملصوق على المنابر - قال البجيرمي: والمعتمد الصحة إذا كان في جانب المنبر نجاسة ليست تحت يد القابض، سواء كان المنبر ينجر بجره أم لا، لان علوه عليه مانع من جره عادة. اه‍. وكذا يشترط طهارة كل ما يتصل به كسيف وعكازة. (قوله: وستر للعورة) أي وشرط فيهما ستر للعورة للاتباع، وكما في الصلاة. قال في التحفة: وإن قلنا بالأصح أنها - أي الخطبة - ليست بدلا عن ركعتين لأنه ( ص) كان يصلي عقب الخطبة. فالظاهر أنه كان يخطب وهو متطهر مستور. اه‍. قال ع ش: وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها، حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان بطلت خطبته أولا؟ فيه نظر. والأقرب الثاني. ومثله: ما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشئ من توابع الخطبة، ثم استخلف عن قرب، فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير الأركان مع الحدث، فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة. اه‍. (قوله: وشرط جلوس إلخ) المناسب فيه وفي قوله المار وشرط فيهما عربية: أن لا يظهر العامل، أو يظهره في جميع المعاطيف. (وقوله: بينهما) أي الخطبتين، وذلك للاتباع.
رواه مسلم. فلو تركه لم تصح خطبته، ولو سهوا، إذ الشروط يضر الاخلال بها، ولو مع السهو. قال سم: وظاهر أنه لا يكفي عنه نحو الاضطجاع، ويؤيده الاتباع. (فإن قيل) ما الحكمة في جعل القيام والجلوس هنا شرطين، وفي الصلاة ركنين؟ (أجيب) بأن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ، ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزأين منها، بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال، وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار. وخالف الأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم - في عد الجلوس شرطا، وقالوا إنه ليس بشرط. (قوله: بطمأنيته) أي مع طمأنينة. (وقوله: فيه) أي الجلوس. (قوله: وسن أن يكون) أي الجلوس. (قوله: وأن يقرأها فيه) أي وسن أن يقرأ سورة الاخلاص في الجلوس المذكور. (قوله: ومن خطب قاعدا لعذر) أي أو قائما لم يقدر على الجلوس. (قوله: فصل إلخ) جواب من الشرطية. (وقوله: بينهما) أي الخطبتين.
(وقوله: بسكتة) أي فوق سكتة التنفس والعي. وعبارة سم: قوله بسكته: قال في شرح العباب: ليحصل الفصل. ويؤخذ منه أنه يشترط أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي. اه‍. (قوله: وفي الجواهر: لو لم يجلس) أي الخطيب بين الخطبتين. وعبارة شرح العباب: ولو وصلهما حسبتا واحدة. وهي أولى، لصدقها بما إذا خطب قاعدا لعذر ولم يفصل بينهما بسكتة فإنها تحسب واحدة. (قوله: ويأتي بثالثة) أي باعتبار الصورة، وإلا فهي الثانية، لان التي كانت ثانية صارت بعضا من الأولى. اه‍. تحفة. (قوله: وولاء) أي وشرط ولاء للاتباع، ولان له أثرا ظاهرا في استمالة القلوب. (وقوله: بينهما) أي بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. (وقوله: وبين أركانهما) أي وشرط ولاء بين أركان كل من الخطبتين. (وقوله: وبينهما وبين الصلاة) أي وشرط ولاء بين مجموع الخطبتين والصلاة. (والحاصل) الولاء معتبر في ثلاثة مواضع: الأول بين الخطبتين، فلا يطيل الفصل بينهما. والثاني بين أركانهما. والثالث بينهما وبين الصلاة. فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة. (قوله: أن لا يفصل) أي الخطيب، وهو تصوير للولاء. (وقوله: طويلا) صفة لموصوف محذوف منصوب على المفعولية المطلقة، أو على أنه بإسقاط الخافض، أي فصلا طويلا، أو بفاصل طويل. ولا بد أن يكون لا تعلق له بالخطبة، فإن فصل بما له تعلق بها لم يضر، فلا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال، وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا، خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه (ص) كان يقرأ في خطبته ق كما تقدم. (وقوله: عرفا) أي في العرف، أي أن المعتبر في ضابط الطول العرف. (قوله: وسيأتي) أي في تتمة يجوز لمسافر إلخ، وفيه أنه لم يصرح بما ذكر فيما يأتي، كما يعلم بالوقوف على عبارته ونصها: وولاء عرفا، فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين إلا أن يقال أن المراد بطريق المفهوم، فلا إشكال، لأنه يفهم أنه يضر الفصل بقدر ركعتين. (قوله:
بين المجموعتين) أي الصلاتين المجموعتين جمع تقديم. (وقوله: بفعل ركعتين) خبر أن. أي كائن بفعل ركعتين.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست