إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
يحصل الفوات للغسل من غسل الميت ونحوه؟ ثم رأيت بهامش نسخة صحيحة من الزيادي ما نصه: نقل شيخنا الزيادي أن شخصا من أهل العلم سأل شيخه الطندتائي عما يخرج به غسل العيد؟ فأجاب بأنه يخرج باليوم، وأما غسل الجمعة فبفوات الجمعة. ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه أن غسل غاسل الميت ينقضي بنية الاعراض عنه، أو بطول الفصل. اه‍. وقد يقال في المجنون والمغمى عليه إنما يفوت الغسل في حقهما بعروض ما يوجب الغسل كجنابة، فإن حكمة طلب غسلهما احتمال الجنابة، وهو موجود، وإن طال زمنه اه‍. وما تقرر من قضاء ما ذكر هو ما جرى عليه شيخه حجر. وقال م ر: لا يقضى، وعبارته: ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض، وسئل السبكي - رحمه الله تعالى - هل تقضى الأغسال المسنونة؟ فقال: لم أر فيها نقلا، والظاهر لا، لأنها إن كانت للوقت فقد فات، أو للسبب فقد زال. اه‍. (قوله:
وإنما طلب قضاؤه) أي الغسل من حيث هو غسل الجمعة أو غيرها. ولو قال قضاؤها بتأنيث الضمير العائد إلى الأغسال كلها لكان أولى. (قوله: لأنه) أي من طلب منه الغسل. (قوله: أنه يقضي) أي أن الغسل يطلب قضاؤه إذا فاته. (قوله:
دوام) أي من طلب منه، وهو جواب إذا. (قوله: على أدائه) أي الغسل. (قوله: وبكور) معطوف على غسل، أي وسن بكور، وهو مصدر بكر بالتخفيف: كعقد. قال ابن مالك:
وفعل اللازم مثل قعد * له فعول باطراد كغدا ومعناه الاسراع إلى المصلى من أول النهار، ويطلق أيضا على الاسراع إلى الشئ في أي وقت كان. قال في المصباح: بكر إلى الشئ بكورا، من باب قعد أسرع أي وقت كان، وبكر تبكيرا مثله، وأبكر بكورا فعل ذلك بكرة. قال ابن فارس. وقال أبو زيد في كتاب المصادر: بكر بكورا، وغدا غدوا هذان من أول النهار. اه‍. ملخصا. وفي سم: لو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر، فلو زال الاكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر. اه‍. (قوله: لغير خطيب) أما هو: فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة، كما سيذكره. قال في النهاية: ويلحق به سلس البول ونحوه، فلا يندب له التبكير، وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها، وكذا الخنثى الذي هو في معنى العجوز. وهو متجه. اه‍. (قوله: إلى المصلى) متعلق ببكور. ولا فرق فيه بين أن يكون مسجدا أو غيره. (قوله: من طلوع الفجر) متعلق ببكور أيضا. قال سم: فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة فيما يظهر. اه‍. (قوله: لما في الخبر الصحيح إلخ) دليل لسنية البكور، والخبر المذكور مروي بالمعنى، وهو في المغني وشرح الروض، ولفظه: على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. وفي رواية صحيحة: وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة عصفورا، في السادسة بيضة. وفي أخرى صحيحة أيضا: وفي الرابعة بطة، وفي الخامسة دجاجة، وفي السادسة بيضة والمراد من ذلك: أن له ثواب بدنة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهكذا يقال فيما بعده. (قوله: أن للجائي إلخ) بدل من الخبر الصحيح، بدل كل من كل. (قوله: بعد اغتساله) متعلق بالجائي. قال سم: قضية هذا التقييد الوارد في الحديث: توقف حصول البدنة أو غيرها على كون المجئ مسبوقا بالاغتسال، والثواب أمر توقيفي، فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه. ( فرع) دخل المسجد في الساعة الأولى، ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة؟ الوجه: لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها، بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر، لان المتبادر أنها لمن دخل واستمر.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست