إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
القضاء. وإن لم يتعرض للتتابع لفظا، لم يلزمه في القضاء. ولو نذر اعتكاف شهر، دخلت الليالي مع الأيام. أو ثلاثين يوما لم تدخل الليالي على الأصح. اه‍.
(قوله: كأن نوى اعتكاف إلخ) أي وكأن قال: لله علي اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع. ثم عند دخول المسجد نوى اعتكاف المنذور. (قوله: وخرج) لا حاجة إليه بعد قوله الخروج، فالصواب حذفه، ويكون قوله بعد لقضاء حاجة متعلقا بقوله الخروج، أي ولا يضر الخروج لقضاء حاجة. والمراد بالحاجة: البول والغائط. (قوله: ولو بلا شدتها) أي الحاجة. وهو غاية لعدم ضرر الخروج للحاجة، فلا تشترط شدتها. وعبارة الروض وشرحه: ولو بلا شدتها، ولو كثر خروجه لقضائها لعارض، نظرا إلى جنسه، ولكثرة اتفاقه. اه‍. (قوله: وغسل جنابة) هو وما بعده معطوف على قضاء حاجة، أي ولا يضر الخروج في ذلك لأجل غسل جنابة وإزالة نجس. (قوله: وإن أمكنهما) فاعل الفعل ضمير مستتر يعود على المعتكف، والضمير البارز يعود على غسل الجنابة وإزالة النجس، وهذا خلاف القياس. والقياس العكس، بأن يجعل الضمير العائد إليه مفعولا، والعائد إليهما مرفوعا، بأن يقول: وإن أمكناه، وذلك لان علامة الفاعل أن يصلح أن يحل في محله ضمير المتكلم المرفوع، وعلامة المفعول أن يصلح أن يحل في محله ضمير المتكلم المنصوب، وهنا لا يصلح أن تقول أمكنت إياهما، ويصلح أن تقول أمكنني هما كما قالوه في أمكن المسافر السفر، من أن المسافر منصوب، والسفر مرفوع، لصحة قولك أمكنني السفر، دون أمكنت السفر انظر الأشموني في آخر باب الفاعل - ثم إن ما ذكر غاية لعدم ضرر الخروج لغسل الجنابة وإزالة النجاسة، وإذا أمكناه في المسجد فله فعلهما فيه كأن يكون في المسجد بركة يغطس فيها، وإناء يغسل النجاسة فيه ثم يقذفه خارجه. فإن قلت كيف يتصور الغسل من الجنابة في المسجد، مع أنه يحرم عليه المكث فيه؟ قلت يصور ذلك في بركة يغطس فيها وهو ماش أو عائم، أو يكون عاجزا عن الخروج. (قوله: لأنه أصون إلخ) علة لعدم ضرر الخروج لذلك مع إمكانه في المسجد، أي وإنما لم يضر الخروج لذلك، لان الخروج أحفظ لمروءته، وأحفظ لحرمة المسجد. وعبارة الارشاد مع فتح الجواد: وله الخروج له - أي للغسل الواجب من حدث أو خبث، وإن أمكنه فيه، لأنه أصون لمروءته، ولحرمة المسجد. اه‍. (قوله: وأكل طعام) عطف على قضاء حاجة. أي ولا يضر الخروج في ذلك لأجل أكل طعام. وخرج بالاكل الشرب إذا وجد الماء في المسجد فلا يخرج لأجله، إذ لا يستحيا منه فيه. (قوله: لأنه يستحيا منه) أي الاكل. قال في شرح الروض: ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجد مطروق، بخلاف المختص، والمهجور، وبه صرح الأذرعي. اه‍. (قوله: وله الوضوء) أي يجوز الوضوء له خارج المسجد. قال الكردي: وقيد في الايعاب الوضوء بكونه واجبا. وقال في النهاية: واجبا كان أو مندوبا. (وقوله: تبعا له) أي لقضاء الحاجة. (قوله: لا الخروج له قصدا) أي لا يجوز له الخروج للوضوء استقلالا، بمعنى أنه ينقطع به التتابع. نعم، إن تعذر في المسجد: جاز. قال ش ق: ويؤخذ من ذلك أن الوضوء في المسجد جائز، وإن تقاطر فيه ماؤه، لأنه غير مقصود، فلا يحرم، ولا يكره. ولا يشكل بطرح الماء المستعمل فيه، فإنه قيل بحرمته، وقيل بكراهته وهو المعتمد حيث لا تقذير، لان طرح ذلك مقصود، بخلاف المتقاطر من أعضاء الوضوء.
اه‍. (قوله: ولا لغسل مسنون) أي ولا يجوز الخروج لغسل مسنون. (قوله: ولا يضر) أي لا يقطع تتابع الاعتكاف.
(وقوله: بعد موضعها) أي موضع قضاء الحاجة، وغسل الجنابة، وإزالة النجاسة، وأكل الطعام. فالضمير يعود على الأربعة المذكورة. (قوله: إلا أن يكون لذلك) أي المعتكف الذي أراد الخروج لقضاء الحاجة وما عطف عليه. (وقوله:
موضع أقرب منه) أي من الموضع الذي قضى فيه الحاجة، أو اغتسل، أو أزال النجاسة، أو أكل. (قوله: أو يفحش
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست