إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
ومعناه في الثالث: أن ينقطع استمراره ودوامه، ولا بناء، ولا تجديد نية، وما مضى معتد به، ويحصل به الاعتكاف.
وقد نظم هذه التسعة م د بقوله:
وطئ وإنزال وسكر رده * حيض نفاس لاعتكاف مفسده خروجه من مسجد وما عذر * كذاك لاستيفا عقوبة المقر وبخروجه اعتكافه بطل * بأخذ حق يا فتى به مطل أفاد ذلك كله البجيرمي.
ومما يبطل به الاعتكاف أيضا غير هذه التسعة: الجنون، والاغماء إن طرآ بسبب تعدى به، لأنهما حينئذ كالسكر، أما إذا لم يطرآ بسبب تعدى به فلا يقطعانه، إن لم يخرج كل منهما من المسجد، أو أخرج ولم يمكن حفظه فيه، أو أمكن لكن بمشقة، بخلاف ما إذا أخرج من المسجد وقد أمكن حفظه فيه بلا مشقة - على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها إذ لا عذر في إخراجه.
(قوله: بجماع) أي من واضح عمدا مع العلم والاختيار. أما المشكل، فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته. وكذا الناسي، والجاهل، والمكره كما في الصوم. (قوله: وإن استثناه) غاية في البطلان. أي يبطل به، وإن استثناه الناذر في نذره لما مر أنه مناف للعبادة. (قوله: أو كان) أي الجماع. وهو عطف على الغاية، فهو غاية أيضا في البطلان. أي يبطل بالجماع وإن كان وقع في طريق لقضاء الحاجة التي خرج من المسجد لأجلها. (قوله: وإنزال مني) عطف على جماع. أي ويبطل أيضا بإنزال مني. (وقوله: بمباشرة بشهوة) متعلق بإنزال. أي إنزال بسبب مباشرة حاصلة مع شهوة. وخرج بالمباشرة: ما إذا نظر أو تفكر فأنزل، فلا يبطل به. وبشهوة: ما إذا باشر بلا شهوة، كأن قبل بقصد الاكرام أو الشفقة، أو بلا قصد فأنزل، فلا يبطل به. والاستمناء - وإن لم يكن بمباشرة كالمباشرة بشهوة، فإن أنزل بطل، وإلا فلا. واعلم أن الوطئ والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلقا، ولو من غير معتكف. وكذا خارجه في الاعتكاف الواجب دون المستحب لجواز قطعه. (قوله: كقبلة) أي من غير حائل ومع شهوة، وهو تمثيل للمباشرة بشهوة. (قوله: وللمعتكف الخروج من التطوع) أي ولو قيده بمدة. (وقوله: لنحو عيادة مريض) أي كتشييع جنازة.
(قوله: وهل هو) أي الخروج لنحو عيادة مريض. (وقوله: أفضل) أي من إدامة الاعتكاف. (وقوله: أو سواء) أي أو هما سواء، لأنهما طاعتان مندوب إليهما. وعبارة الخطيب: وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض، أو دوام الاعتكاف؟ قال الأصحاب: هما سواء. وقال ابن الصلاح: إن الخروج لها مخالف للسنة، لان النبي (ص) لم يكن يخرج لذلك، وكان اعتكافه تطوعا. وقال البلقيني: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب، أما ذو الرحم والأقارب والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل، لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم. وعبارة القاضي الحسين مصرحة بذلك. وهذا هو الظاهر. اه‍. وكتب البجيرمي: قوله: الأجانب أي غير الأصدقاء وغير الجيران، بدليل ما بعده. وكتب أيضا: قوله: وهذا هو الظاهر وهو المعتمد، فالخروج من الاعتكاف في هذا مندوب، وفيما قبله غير مندوب. والوجه أن يقال: يراعى ما هو أكثر ثوابا منهما. ق ل. اه‍. (قوله: واختار ابن الصلاح: الترك) أي ترك الخروج لما ذكر. (قوله: لأنه (ص) إلخ) تعليل لاختيار ابن الصلاح ما ذكر. (وقوله: ولم يخرج لذلك) أي لنحو عيادة
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست