إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
المغني ما نصه: وسمي ما ذكر يوم الاثنين: لأنه ثاني الأسبوع. والخميس: لأنه خامسه. كذا ذكره المصنف ناقلا له عن أهل اللغة. قال الأسنوي: فيعلم منه أن أول الأسبوع الاحد. ونقله ابن عطية عن الأكثرين، وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت. وقال السهيلي: إنه الصواب، وقول العلماء كافة إلا ابن جرير. اه‍. وفي البجيرمي: سميا بذلك: لأنه ثاني أيام إيجاد المخلوقات - غير الأرض - والخميس خامسها، وما قيل لأنه ثاني الأسبوع مبني على مرجوح، وهو أن أوله الاحد، وإنما أوله السبت على المعتمد - كما في باب النذر -. اه‍. (قوله: وعد إلخ) مصدر مضاف إلى فاعله، وهو مبتدأ، خبره شاذ. (وقوله: اعتياد) مفعول أول للمصدر. (وقوله: صومهما) أي الاثنين والخميس. (وقوله: مكروها) مفعول ثان للمصدر - يعني أن الحليمي عد المواظبة على صوم الاثنين والخميس من المكروه، وهذا غريب شاذ. وعبارة المغني:
وأغرب الحليمي فعد من المكروه اعتياد صوم يوم بعينه، كالاثنين، والخميس، لان في ذلك تشبيها برمضان. اه‍.
(تتمة) يستحب صوم يوم الأربعاء شكرا لله تعالى على عدم هلاك هذه الأمة فيه، كما أهلك فيه من قبلها.
ويستحب صوم يوم المعراج، ويوم لا يجد فيه الشخص ما يأكله، ويكره صوم الدهر - غير العيدين، وأيام التشريق - لمن خاف به ضررا، أو فوت حق. ولو مندوبا، ويستحب لغيره، لاطلاق الأدلة، ولأنه (ص) قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. وعقد تسعين. رواه البيهقي. ومعنى ضيقت عليه: أي عنه، فلم يدخلها، أو لا يكون له فيها موضع. أما صوم العيدين وأيام التشريق: فيحرم - كما سينص عليه - ويكره أيضا إفراد الجمعة أو السبت أو الاحد بالصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله، أو يوما بعده. رواه الشيخان: ولخبر:
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ولان اليهود تعظم يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، ومحل الكراهة الافراد: ما لم يوافق عادة له - كأن كان يعتاد صوم يوم وفطر يوم، فوافق صومه يوما منها، وإلا فلا كراهة - كما في صوم يوم الشك.
قوله: فرع) أي في بيان أن صوم هذه الأيام المتأكد يندرج في غيره. (قوله: أفتى إلخ) حاصل الافتاء المذكور أنه إذا كان عليه صوم فرض قضاء أو نذر وأوقعه في هذه الأيام المتأكد صومها: حصل له الفرض الذي عليه، وحصل له ثواب صوم الأيام المسنون، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في حصول الثواب بين أن ينويه مع الفرض أو لا، وهو مخالف لقول ابن حجر الآتي أنه لا يحصل له الثواب إلا إذا نواه، وإلا سقط عنه الطلب فقط. (قوله: بحصول إلخ) متعلق بأفتى. (وقوله:
ثواب عرفة) أي صوم يومها. (وقوله: وما بعده) ما: اسم موصول معطوف على عرفة، والظرف متعلق بمحذوف صلة ما، والضمير يعود على عرفة، والمناسب تأنيثه، لان المرجع مؤنث: أي أفتى بحصول ثواب عرفة، وبحصول ثواب ما ذكر بعد عرفة، وهو عاشوراء وتاسوعاء وستة من شوال إلخ. والمراد ثواب صومها كما هو ظاهر. (قوله: بوقوع إلخ) متعلق بحصول. (وقوله: صوم فرض) أي قضاء أو نذر. (وقوله: فيها) متعلق بوقوع، والضمير يعود على المذكورات من عرفة وما بعده. (قوله: فقال) أي النووي في المجموع، فالفاعل ضمير يعود عليه. ويحتمل عوده على الأسنوي - كما صرح به هو أول الباب في مبحث النية، وصرح به أيضا في فتح الجواد - لكن ظاهر صنيعه هنا الأول، لأنه جعل الأسنوي تابعا للنووي، فيكون القول له. (قوله: إن نواهما) أي الصوم المسنون والمفروض. (قوله: لم يحصل له شئ منهما) أي من المسنون والمفروض - كما إذا نوى مقصودين لذاتهما، كسنة الظهر، وفرض الظهر. (قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد. ونص عبارته: وقال الأسنوي: القياس أنه إن لم ينو التطوع حصل له الفرض، وإن نواهما لم يحصل له شئ منهما. اه‍. وإنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته. والذي يتجه إلى آخر ما ذكره الشارح. ثم قال:
وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل، فهل يثاب على النفل حينئذ - لان القصد التقرب بالصوم عن الجهتين وقد
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست