إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
على المؤنث - وهو القبلة - ويحرم التكرر، وإن لم ينزل. (قوله: فلو ضم امرأة إلخ) تفريع على مفهوم قوله لا بقبلة إلخ. (قوله: بل بحائل بينهما) أي بين المقبل أو الضام، وبين المرأة المقبلة أو المضمومة. (قوله: لم يفطر) قال سم:
الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني. أما إذا قصد ذلك وخرج المني، فهذا استمناء مبطل، وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني - فإذا أخرج بطل صومه، هذا هو الوجه المتعين، خلافا لما يوهمه الروض وشرحه. م ر. اه‍.
وفي البجيرمي ما نصه: حاصل الانزال أنه إن كان بالاستمناء أي بطلب خروج المني - سواء كان بيده، أو بيد زوجته، أو بغيرهما - بحائل، أو لا، يفطر مطلقا، وأما إذا كان الانزال باللمس من غير طلب الاستمناء - أي خروج المني - فتارة يكون مما تشتهيه الطباع السليمة، أو لا، فإن كان لا تشتهيه الطباع السليمة - كالأمرد الجميل، والعضو المبان - فلا يفطر بالانزال مطلقا، سواء كان بشهوة أو لا، بحائل أو لا. وأما إذا كان الانزال بلمس ما يشتهى طبعا: فتارة يكون محرما، وتارة يكون غير محرم، فإن كان محرما، وكان بشهوة وبدون حائل، أفطر، وإلا فلا. وأما إذا كان غير محرم - كزوجته - فيفطر الانزال بلمسه مطلقا، بشهوة أو لا، بشرط عدم الحائل. وأما إذا كان بحائل، فلا فطر به مطلقا، بشهوة أو لا. أفاده شيخنا ح ف. اه‍.
(قوله: لانتفاء المباشرة) علة لعدم الافطار. (قوله: كالاحتلام) الكاف للتنظير: أي كما أنه لا يفطر بالاحتلام.
(قوله: والانزال بنظر وفكر) أي وكالإنزال بنظر وفكر، فإنه لا يفطر به، لانتفاء المباشرة. قال البجيرمي: ما لم يكن من عادته الانزال بهما، وإلا أفطر - كما قرره شيخنا ح ف. اه‍. (قوله: ولو لمس محرما إلخ) هذا محترز قوله لما ينقض لمسه. (قوله: لعدم النقض به) أي بلمس المحرم أو شعر المرأة - ولو غير محرم - وقيل يفطر بلمس الشعر إذا أنزل.
وعبارة المغني: ولو لمس شعر امرأة فأنزل: ففي إفطاره عن المتولي وجهان بناهما على انتقاض الوضوء بلمسه، ومقتضاه أنه لا يفطر. اه‍. (قوله: ولا يفطر بخروج مذي) هذا مفهوم قوله استمناء، إذ المراد منه خروج المني. (قوله: خلافا للمالكية) أي في قولهم إن خروج المذي مفطر. (قوله: واستقاءة) بالجر، عطف على جماع، أي ويفطر باستقاءة.
(قوله: أي استدعاء قئ) أي طلب خروجه ويأتي فيه ما تقدم في لفظ الاستمناء من الايراد.
والجواب. قال في التحفة: ومن الاستقاءة: نزعه لخيط ابتلعه ليلا. اه‍.
وفي سم ما نصه: (فرع) قال في الروض: ولو ابتلع طرف خيط فأصبح صائما - فإن ابتلع باقيه، أو نزعه أفطر. وإن تركه بطلت صلاته. وطريقه أن ينزع منه وهو غافل. اه‍. قال في شرحه: قال الزركشي: - وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق، ويريد هو الخلاص، فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه، ولا يفطر به، لأنه كالمكره. بل لو قيل إنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد، تنزيلا لايجاب الشرع منزلة الاكراه، كما لو حلف ليطأن في هذه الليلة فوجدها حائضا، لا يحنث بترك الوطئ. اه‍. أما إذا لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع فإنه يفطر، لان النزع موافق لغرض النفس، فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع، وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه. اه‍. (قوله: وإن لم يعد منه شئ) أي يفطر بخروج القئ منه قصدا، وإن لم يرجع منه شئ إلى جوفه. والغاية للرد على القائل بأنه إذا لم يرجع شئ لا يفطر. وعبارة المنهاج: والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شئ إلى جوفه بطل، وإن غلبه القي فلا بأس. اه‍. (قوله:
بأن تقيأ منكسا) أي مطأطئا رأسه حتى صار أعلاه أسفله، وهو تصوير لعدم عود شئ منه إلى جوفه. (قوله: أو عاد بغير اختياره) أي بغير قصده. (قوله: فهو مفطر لعينه) أي استدعاء القئ مفطر لعينه - أي لذاته - لا لرجوع شئ إلى الجوف
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست