لنويت، فلا يبقى له معنى، فتأمله، فإنه مما يخفى. اه. ووجهه: أن النية زمنها يسير، فلا معنى لجعل هذه السنة ظرفا لها. (قوله: هذه السنة).
(إن قلت): إن ذكر الأداء يغني عنه. (قلت) لا يغني، لان الأداء يطلق على مطلق الفعل، فيصدق بصوم غير هذه السنة.
وعبارة النهاية: واحتيج لذكره - أي الأداء - مع هذه السنة، وإن اتحد محترزهما، إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء، لان لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل. اه.
وفي البرماوي: ويسن أن يزيد: إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم عز وجل. اه.
(قوله: لصحة النية حينئذ) أي حين إذ أتى بهذا الأكمل المشتمل على الغد، والأداء والفرض، والإضافة لله تعالى، وهو تعليل لكون ما ذكر هو الأكمل، أي: وإنما كان هذا هو الأكمل لصحة النية به اتفاقا، بخلاف ما إذا أتى بالأقل المار فإن فيه خلافا، لأنه قيل بوجوب التعرض للغد وللفرضية. قال في التحفة - بعد التعليل المذكور - ولتتميز عن أضدادها كالقضاء والنفل، ونحو النذر وسنة أخرى. (قوله: وبحث الأذرعي أنه) أي مريد الصوم. (قوله: لو كان عليه مثل الأداء) أي صوم مثل الصوم الذي يريد أداءه. (قوله: كقضاء رمضان) تمثيل للمثل الذي عليه. (وقوله: قبله) أي قبل رمضان الذي يريد أداءه. (قوله: لزمه التعرض للأداء) أي للتمييز بين الأداء والقضاء. قال في التحفة: وهو مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة أنه يجب نية الأداء حينئذ. اه. (وقوله: أو تعيين السنة) أي بأن يقول رمضان هذه السنة. وفي بعض نسخ الخط: وتعيين - بالواو - وهو الموافق لما في التحفة، لكن عليه تكون الواو بمعنى أو - كما هو ظاهر - لان أحدهما كاف في حصول التمييز. (قوله: ويفطر عامدا إلخ) شروع فيما يبطل به الصوم.
وقد نظم بعضهم جميع المبطلات فقال:
عشرة مفطرات الصوم * فهاكها: إغماء كل اليوم إنزاله مباشرا والردة * والوطئ والقئ إذا تعمده ثم الجنون، الحيض، مع نفاس * وصول عين، بطنه مع رأس وذكر المصنف - رحمه الله تعالى - منها أربعة، وهي: الجماع، والاستمناء، والإستقاءة، ودخول عين جوفا، وترك الباقي لفهمه من قيدي التكليف والإطاقة.
(وقوله: عامدا إلخ) ذكر قيود ثلاثة في بطلان الصوم بما ذكر من الجماع وما عطف عليه، وهي: العمد، والعلم، والاختيار. (قوله: لا ناس للصوم) مفهوم عامد. وإنما لم يفطر الناسي، لخبر: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية صححها ابن حبان وغيره: ولا قضاء عليه. نص على الأكل والشرب ، فعلم غيرهما بالأولى. (قوله: وإن كثر إلخ) أي فإنه لا يفطر مع النسيان، لعموم الخبر المار آنفا. وفارق الصلاة حيث إن الاكل الكثير نسيانا يبطلها، بأن لها هيئة تذكر المصلي أنه فيها فيندر ذلك فيها، بخلاف الصوم. والغاية المذكورة للرد على القائل إن الكثير يفطر به: وعبارة المنهاج: وإن أكل ناسيا لم يفطر، إلا أن يكثر في الأصح. قلت: الأصح لا يفطر، والله أعلم. والجماع كالأكل، على المذهب. اه. (وقوله: نحو جماع) أي كالانزال والمباشرة.
(وقوله: وأكل) - بضم الهمزة - بمعنى مأكول، معطوف على جماع، أي: ونحو أكل من كل عين وصلت جوفه كحصاة وأصبعه ونحوهما. (قوله: عالم) بالرفع، صفة لعامد. أي عالم بأن ما تعاطاه مفطر. (قوله: لا جاهل إلخ) مفهوم عالم.