إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
(قوله: ولا يبطلها) أي النية. (وقوله: نحو أكل وجماع) أي من كل مفطر، كجنون أو نفاس، قال في التحفة: لا الردة، لأنها تزيل التأهل للعبادة بكل وجه. اه‍. (وقوله: بعدها) أي بعد النية، وهو ظرف متعلق بمحذوف صفة لنحو أكل وجماع - أي كائن بعد النية -. قال سم: ينبغي أو معها، لان ذلك لا ينافيها. (وقوله: وقبل الفجر) أي وأما بعده فإنه يبطلها - كما هو ظاهر. (قوله: نعم: لو قطعها إلخ) يعني لو رفض النية قبل الفجر احتاج لتجديدها - بلا خلاف - بخلافه بعد الفجر، فلا يضر. وعبارة البجيرمي: نعم تضر الردة ليلا أو نهارا، وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهارا، فلا بد من تجديدها بعد الاسلام والرفض، ومنه - أي الرفض - ما لو نوى الانتقال من صوم إلى آخر، كما لو نوى صوم قضاء عن رمضان ثم عن له أن يجعله عن كفارة مثلا، فإن ذلك يكون رفضا للنية الأولى. اه‍. (قوله: وتعيين لمنوي) معطوف على تبييت. أي وشرط لفرضه تعيين لمنوي: أي ولو من الصبي المميز - كما نبه عليه السيد عمر البصري - والمراد بالتعيين المشترك: التعيين من حيث الجنس - كالكفارة، وإن لم يعين نوعها: كفارة ظهار، أو يمين، وكصوم النذر وإن لم يعين نوعه: كنذر تبرر أو لجاج، وكالقضاء عن رمضان، وإن لم يعين رمضان سنة بخصوصها - وإنما وجب التعيين في الفرض لأنه عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين في نيتها - كالصلوات الخمس -. وعبارة ق ل: قوله: وتعيينه أي من حيث الجنس لا من حيث النوع ولا الزمن، فيكفي نية الكفارة لمن عليه كفارات اه‍. وقد أفاد ما ذكر الشارح بالغاية بعد، وهي وإن لم يعين سببها، وبالإستدراك بعدها وهو نعم من عليه إلخ. فتنبه. وقوله في الفرض: الأولى إسقاطه، إذ ذكره يورث ركاكة، وذلك لان التقدير: وشرط لفرضه تعيين لمنوي في الفرض. (قوله: كرمضان إلخ) تمثيل لما يحصل به التعيين، ويصح جعله تمثيلا للفرض، وهو أولى، لئلا يصير التصوير بعده ضائعا. (قوله: بأن ينوي إلخ) تصوير لما يحصل به التبييت والتعيين، فقوله: كل ليلة وغدا: مثال للتبييت. (وقوله: عن رمضان إلخ) مثال للتعيين. (قوله: وإن لم يعين سببها) أي الكفارة، وهو غاية لحصول التعيين بقصد الكفارة، أي لا فرق في حصول ذلك به، بين أن يعين سبب الكفارة - من ظهار أو يمين أو جماع - أو لا. قال في التحفة: فإن عين وأخطأ لم يجزئ. (قوله: فلو نوى الصوم إلخ) تفريع على مفهوم اشتراط التعيين. (وقوله: لم يكف) أي ما نواه لعدم التعيين، لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره، وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء. قال في التحفة: نعم، لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك - أهو قضاء، أو نذر، أو كفارة؟
أجزأه نية الصوم الواجب. وإن كان مترددا للضرورة ولم يلزمه الكل - كمن شك في واحدة من الخمس - لان الأصل بقاء وجوب كل منها، وهنا الأصل براءة الذمة. اه‍. (قوله: نعم، من عليه إلخ) استدراك على اشتراط التعيين، وإنما يظهر إذا حمل التعيين المشترط على الأعم من التعيين، من حيث الجنس، أو من حيث النوع. أما إذا حمل على المراد المار الذي حملته عليه - وهو من حيث الجنس فقط - فلا استدراك، لان التعيين من حيث الجنس حاصل في هذه الصورة.
(وقوله: أو نذر) بالرفع، عطف على قضاء. أي أو عليه نذر: أي صومه. (وقوله: أو كفارة) بالرفع، عطف على قضاء أيضا. أي أو عليه كفارة - أي صومها. (وقوله: من جهات مختلفة) راجع للنذر والكفارة، والمراد بها - بالنسبة للأول - كونه عن تبرر أو لجاج، وبالنسبة للثاني: كونه عن ظهار أو جماع أو يمين. (وقوله: لم يشترط التعيين) أي تعيين قضاء، أي الرمضانين في الأولى، وتعيين النوع فيما بعدها. (قوله: لاتحاد الجنس) علة لعدم اشتراط التعيين. أي أنه في الجميع: الجنس واحد، وهو مطلق رمضان، أو مطلق نذر، أو مطلق كفارة. وهو كاف في التعيين - كما علمت. (قوله:
واحترز باشتراط التبييت في الفرض) المناسب أن يقول واحترز بقوله لفرضه: من حيث اشتراط التبييت فيه عن النفل،
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست