وإن لم يكن عدل شهادة - كأن كان فاسقا أو امرأة أو عبدا - وفي حق غير من أخبره وصدقه، أما هو: فيجب عليه الصوم، ويعمل بقوله، لأنه صدقه في ذلك. (قوله: العمل برؤية نفسه) أي فيجب عليه الصوم. (قوله:
وكذا من اعتقد إلخ) أي وكذلك يلزم من اعتقد صدق من ذكر العمل بإخباره. (وقوله: صدق نحو فاسق) المقام للاضمار، فلو عبر به وقال: وكذا من اعتقد صدقه، لكان أولى. ودخل تحت نحو العبد والأنثى. قال سم: هل يدخل في الفاسق الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه؟ يحتمل أنه كذلك. اه. (قوله: في إخباره) متعلق بصدق، وضميره يعود على نحو فاسق. (قوله:
وثبوتها) بالجر معطوف على رؤية نفسه: أي وكذلك يلزم من اعتقد صدق نحو فاسق في إخباره بثبوت الرؤية في بلد متحد مطلعه: العمل بإخباره - لما سيذكره قريبا من أنه إذا ثبت رؤية هلال رمضان في بلد، لزم حكمه البلد القريب منه.
(وقوله: متحد مطلعه) أي موافق مطلعه لمطلع غير محل الرؤية، بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في البلدين في وقت واحد - كما سيأتي. (قوله: سواء أول رمضان وآخره) تعميم فيما قبل، وكذا وفيما بعده، وإن كان ظاهر صنيعه يقتضي رجوعه للثاني فقط. أي يلزم الفاسق وما بعده العمل برؤية نفسه - سواء كانت الرؤية لهلال رمضان، أو لهلال شوال - ويلزم أيضا من صدق من ذكر في إخباره برؤية نفسه أو بثبوتها في بلد متحد المطلع العمل بما ذكر - سواء كان بالنسبة لهلال رمضان، أو لهلال شوال - فإذا رأى الفاسق هلال شوال يجب عليه العمل برؤيته، ومثله من صدقه في ذلك. قال في فتح الجواد: إذ المدار على حصول الاعتقاد الجازم، فمتى حصل أوله أو آخره بقول عدل أو غيره - ومما ذكر ونحوه - جاز العمل بقضيته، بل وجب. اه. وقال الكردي: وفي النهاية إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر. قال سم في شرح مختصر أبي شجاع: وأما قولهم لا يثبت شوال إلا بشهادة عدلين، وأنه من باب الشهادة لا الرؤية: فهو في ثبوته على العموم. اه. (قوله: على الأصح) راجع للتعميم، ومقابله أنه ليس آخر رمضان كأوله في ذلك. (قوله: والمعتمد أن له) أي للشخص. (وقوله: بل عليه) أي يجب عليه. (قوله: اعتماد العلامات بدخول شوال) أي كالقناديل ورمي المدافع، فيجب عليه الفطر. (قوله: إذا حصل له) أي للرائي للعلامات.
(وقوله: اعتقاد جازم بصدقها) أي العلامات. فإن لم يحصل له ذلك لا يجوز له العمل بها. فالمدار على حصول الاعتقاد الجازم وعدمه. (قوله: وإذا صاموا) أي أهل البلد. (قوله: ولو برؤية عدل) غاية لثبوت صيامهم. أي ولو ثبت صيامهم برؤية عدل واحد - أو عدلين - أو بغير الرؤية، كأن كان باستكمال شعبان ثلاثين يوما. (قوله: أفطروا بعد ثلاثين) (فإن قيل): يؤدي هذا إلى ثبوت شوال بقول واحد فيما إذا صمنا بعدل، وهو لا يصح. (أجيب) بأن الشئ قد يثبت ضمنا بطريق لا يثبت فيها مقصودا، كالنسب والإرث - لا يثبتان بالنساء، ويثبتان ضمنا للولادة الثابتة بهن. (قوله: وإن لم يروا الهلال) أي بعد الثلاثين. (قوله: ولم يكن غيم) أي وإن لم يكن هناك غيم، بأن كانت السماء مصحية. وعبارة المنهاج:
وإن كانت السماء مصحية. وكتب المحلى أشار بهذا إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم، وأن بعضهم قال بالافطار في حالة الغيم، دون الصحو. اه. (قوله: لكمال العدة) أي عدة رمضان، وهي ثلاثون يوما. (قوله: بحجة شرعية) وهي شهادة العدل ونحوها مما يثبت به رمضان. (قوله: ولو صام بقول من يثق) أي به أي من اعتقد صدقه. (وقوله: ثم لم ير) بالبناء للمجهول، والهلال نائب فاعله. (قوله: مع الصحو) أطلق في التحفة عدم الافطار ولم يقيده بالصحو، وقيده به في فتح الجواد، ومقتضى التقييد به أنه يفطر الحادي والثلاثين - إن كان غيم. وفي سم - بعد كلام - ما نصه: فقد بان لك - فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين - أن الشارح استظهر في شرح الارشاد الكبير