إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
لقوله (ص): إنما الأعمال بالنيات. وذكر من فروض الصوم فرضا واحدا، وهو ما ذكر، وبقي عليه فرضان، وهما:
الامساك عن مفطر، والصائم، ولا بد في النية من أن يستحضر حقيقة الصوم - التي هي الامساك عن المفطر - جميع النهار مع كونه عن رمضان مثلا، ثم يقصد إيقاع هذا المستحضر. (قوله: بالقلب) بيان لمحل النية. (قوله: ولا يشترط التلفظ بها) أي بالنية، كسائر نيات العبادات. (قوله: بل يندب) أي التلفظ بها ليساعد اللسان القلب. (قوله: ولا يجزئ عنها) أي النية. (قوله: وإن قصد به) أي التسحر. (قوله: ولا الامتناع إلخ) معطوف على التسحر، أي ولا يجزئ عن النية الامتناع من تناول مفطر، خوفا من طلوع الفجر. (قوله: ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات إلخ) قيد في عدم الاجزاء. أي محله ما لم يخطر بباله الصوم بصفاته، وإلا أجزأ ما ذكر من الصورتين: أعني التسحر والامتناع من تناول مفطر عنها.
(واعلم) أن الصوم هو الامساك عن المفطرات، وأن صفاته كونه عن رمضان أو عن نذر أو كفارة مثلا. إذا علمت ذلك، فتأمله مع الغاية السابقة - أعني قوله ولو قصد به التقوي على الصوم - فإن مجموع ذلك يقتضي تصور تسحره بقصد التقوي عليه مع عدم خطوره مع صفاته بالبال. وليس كذلك، وذلك لأن الصوم الذي قصد التقوي عليه بالتسحر الظاهر:
أن المراد منه الصوم الشرعي، الذي هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة، فإذا قصد بالسحور التقوى عليه، لزم خطوره بالبال بصفاته التي لا بد منها، وذلك عين النية. نعم، إن حمل الصوم - الذي قصد التقوى عليه بما ذكر - على مطلق إمساك عن المفطرات، تصور ذلك، وكان لذكر القيد المذكور بعد الغاية فائدة. وبقي عليه أن صريح كلامه أن مجرد خطور الصوم بباله مع التسحر أو الامتناع من المفطر مجزئ عن النية. وليس كذلك، لما صرحوا به في الصلاة - وغيرها - من أنه لا بد في نيتها من قصد إيقاعها وفعلها، وأما مجرد الخطور من غير قصد الايقاع فغير مجزئ. ويمكن أن يقال: إن المراد بقوله: ما لم يخطر بباله الصوم: أي إيقاعه، وفيه أنه إذا كان هو المراد كان عين النية، لا مجزئا عنها - كما أفهمه كلامه -.
وعبارة الروض مع شرحه: ولو تسحر ليصوم، أو شرب لدفن العطش نهارا، أو امتنع من الاكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، فهو نية - إن خطر بباله صوم فرض رمضان، لتضمن كل منها قصد الصوم. اه‍. وهي ظاهرة.
(قوله: لكل يوم) متعلق بنية. أي تجب النية لصوم كل يوم، وذلك لأن الصوم كل يوم عبادة مستقلة، لتخلل ما يناقض الصوم بين اليومين - كالصلاتين يتخللهما السلام. (قوله: فلو نوى إلخ) مفرع على وجوب النية لكل يوم. (قوله:
صوم جميعه) أي رمضان. (قوله: لم يكف) أي ما نواه. (وقوله: لغير اليوم الأول) أما هو، فيكفي ما نواه له فقط.
(قوله: لكن ينبغي ذلك) أي نية صوم جميعه أول ليلة منه.) قوله: ليحصل إلخ) علة الانبغاء. (قوله: الذي نسي النية فيه) أي له، ففي بمعنى اللام. (وقوله: عند مالك) متعلق بيحصل. أي يحصل له ذلك عنده، لأنه لا يشترط النية لكل يوم.
(قوله: كما تسن) أي النية. (وقوله: له) أي الناسي تبييت النية. (وقوله: ليحصل إلخ) متعلق بتسن. (وقوله: صومه) أي اليوم الذي نسي النية له. (وقوله: عند أبي حنيفة) متعلق بيحصل. (قوله: وواضح أن محله) أي حصول الصوم له بذلك. (وقوله: إن قلد) أي الامام مالكا في النية أول ليلة من رمضان، أو الامام أبا حنيفة في النية أول النهار إن نسيها ليلا، فمفعوله محذوف. (قوله: وإلا) أي وإن لم يقلد من ذكر، بل صام بالنية المذكورة في الصورة الأولى والثانية من
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست