إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
والميت رجل (قوله: يمم الميت) أي الذي هو المرأة في الصورة الأولى، والرجل في الصورة الثانية، إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء. إذ الغسل متعذر شرعا لتوقفه على النظر أو المس المحرم. ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة، وبحضرة نهر مثلا، وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر، وجب، وهو ظاهر. والأوجه - كما أفاده الشيخ - أنه يزيل النجاسة، لان إزالتها لا بدل لها، بخلاف الغسل، ولان التيمم لا يصح قبل إزالتها. اه‍. نهاية. بزيادة. وخالفه ابن حجر في إزالة النجاسة فقال: ييمم وإن كان على بدنه خبث، ويوجه بتعذر إزالته. ومحل توقف صحة التيمم، أي والصلاة الآتي في المسائل المنثورة، على إزالة النجس إن أمكنت. (قوله: نعم، إلخ) استدراك من وجوب تيمم الميت إذا كان الغاسل أجنبيا منه أو أجنبية، والقصد به التقييد، فكأنه قال: ومحل وجوب التيمم: إذا حضر أجنبي أو أجنبية، إن كان الميت كبيرا، وإلا غسلاه. (وقوله: لهما غسل إلخ) أي يجوز لكل من الأجنبي والأجنبية تغسيل من لا يشتهى لحل النظر والمس له. قال الخطيب في مغنيه: والخنثى الكبير المشكل يغسله المحارم منهما، فإن؟ فقدوا، غسله الرجال والنساء، للحاجة واستصحابا بالحكم الصغر. كما صححه في المجموع، ونقله عن اتفاق الأصحاب، خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لمقتضى أصله من أنه ييمم ويغسل فوق ثوب، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس. اه‍.
(قوله: وأولى الرجال إلخ) هذا تفصيل للأولوية السابقة في قوله الرجل أولى بغسل الرجل، يعني أن أولى الرجال بالرجل إذا اجتمع في غسله من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم بالصلاة عليه، أي فيقدم عصبة النسب، ويقدم منهم أب، فنائبه، فأبوه، ثم ابن، فابنه، ثم أخ لأبوين، فلاب، ثم ابنهما، ثم العم كذلك، ثم سائر العصبات، فبعد عصبة النسب يقدم عصبة الولاء، فالوالي، فذووا الأرحام. ومن قدمهم على الوالي: حمل على ما إذا لم ينتظم بين المال، فالرجال الأجانب فالزوجة، فالنساء المحارم. وما ذكر من الترتيب أغلبي. فلا يرد أن الأفقه بباب الغسل أولى من الأقرب، والاسن والفقيه - ولو أجنبيا - أولى من غير فقيه - ولو قريبا عكس الصلاة على ما يأتي فيها، لان القصد هنا إحسان الغسل، والأفقه والفقيه أولى به. وثم الدعاء ونحو الاسن، والأقرب أرق، فدعاؤه أقرب للإجابة ولم يبين من الأولى بغسل المرأة.
وحاصله أن الأولى بذلك إذا اجتمع من يصلح له النساء، لكن الأولى منهن ذات المحرمية، وهي من لو فرضت ذكرا حرم تناكحهما، وتقدم نحو العمة على نحو الخالة، فإن لم تكن ذات محرمية قدمت القربى فالقربى، ثم ذات الولاء، ثم محارم الرضاع، ثم محارم المصاهرة، ثم الأجنبيات ثم الزوج، ثم رجال المحارم بترتيبهم الآتي في الصلاة.
وشرط المقدم الحرية، والاتحاد في الدين، وعدم القتل المانع للإرث، وعدم العداوة، والصبا، والفسق. قال في التحفة: وقضية كلامهما - بل صريحه - وجوب الترتيب المذكور. ثم قال: لكن أطال جمع متأخرون في ندبه، وأنه المذهب. اه‍.
(قوله: وتكفينه) بالجر معطوف على غسله، أي وكتكفينه، فهو فرض كفاية أيضا.
(قوله: بساتر عورة) قال ش ق: هذا ضعيف. والمعتمد أنه لا بد من ستر جميع البدن، سواء كفن من ماله أو من مال غيره، وسواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا، لانقطاع الرق بالموت. فلا يختلف بالذكورة والأنوثة. وأما قوله في شرح المنهج: فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة، أي فيكون للذكر ساتر ما بين سرته وركبته، وللأنثى ساتر جميع بدنها، فمبني على الضعيف الذي مشى عليه هنا أيضا، لكن إن كفن من تركته ولم يوص بإسقاط ما زاد على ثوب واحد وجب ثلاث لفائف تعم كل واحدة جميع البدن، وإن كان عليه دين مستغرق، حيث لم يمنع الغرماء ما زاد على الواحد. اه‍.
(قوله: مختلفة) صفة لعورة. (وقوله: بالذكورة والأنوثة) أي فيجب ستر ما بين السرة والركبة في الذكر، وستر جميع البدن في الأنثى. (قوله: دون الرق والحرية) أي لا تختلف العورة بالرق والحرية، ولو اختلفت بهما لالحقت الأمة بالرجل، فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها، وليس كذلك، لانقطاع الرق بالموت، فتكون في حكم الحرة. (قوله:
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست