إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١١٩
الفصل بوضوء ولو مجددا، وتيمم، وطلب للماء خفيف، وزمن أذان وإن لم يكن مطلوبا، وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك، حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل. (قوله: ولتأخير إلخ) معطوف أيضا على القصر، أي وشرط لجمع تأخير إلخ. وذكر له شرطين، وتقدم التنبيه على أن شروطا ثلاثة من شروط جمع التقديم تجري فيه أيضا، ولا يشترط فيه الولاء ولا الترتيب ولا نية الجمع في الصلاة الأولى كما تشترط في جمع التقديم، ولكن تسن.
(وقوله: نية جمع) أي نية إيقاعها مجموعة جمع تأخير. واشترط ذلك ليتميز التأخير المشروع عن التأخير تعديا، ولا يكفي نية التأخير فقط من غير أن يقصد إيقاعها مع الصلاة الثانية كما يؤخذ ذلك من إضافة نية إلى جمع. (وقول: في وقت الأولى) متعلق بمحذوف صفة لنية، أي نية جمع كائنة في وقت الصلاة الأولى التي يريد تأخيرها. فلو نوى ذلك قبل دخول وقتها أو لم ينو أصلا، عصى، وكانت قضاء. (قوله: ما بقي قدر ركعة) ما مصدرية ظرفية متعلقة بنية، أي ينوي ذلك مدة بقاء زمن يسع قدر ركعة، أي يكفي وقوع النية في وقت الأولى إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة، لكن هذا بالنسبة لوقوعها أداء، لا للجواز، فإذا نوى في وقت الأولى تأخيرها إلى وقت الثانية، وكان الباقي من وقت الأولى ما يسع ركعة أو أكثر ولكن لا يسع جميعها، تكون الأولى أداء، لكنه يأثم بتأخير النية إلى ذلك. (قوله: وبقاء سفر إلخ) معطوف على نية جمع. أي وشرط لجمع تأخير دوام السفر إلى تمام الثانية سواء كانت صاحبة الوقت - بأن رتب بين الصلاتين، كأن قدم الظهر على العصر - أو لم تكن صاحبة الوقت - بأن لم يرتب بينهما، كأن قدم العصر التي هي صاحبة الوقت على الظهر -. فلو لم يدم سفره إلى ذلك: كأن نوى الإقامة في أثناء الثانية صارت التابعة - وهي المؤخرة عن وقتها - قضاء لا إثم فيه، لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر، وقد زال العذر، وهذا هو المعتمد. والفرق بين جمع التقديم حيث اكتفى فيه بدوام السفر إلى عقد الثانية، وجمع التأخير حيث لم يكتف فيه بذلك، بل اشترط فيه دوامه إلى تمام الثانية، أن وقت الأولى ليس وقتا للثانية، إلا في السفر فتنصرف للسفر بأدنى صارف. وأما وقت الثانية فتصح فيه الأولى لعذر السفر وغيره. فلا تنصرف إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما. وخالف في المجموع في صورة الترتيب، فقال: إذا أقام في أثناء الثانية، أي صاحبة الوقت، ينبغي أن تكون الأولى، أي المؤخرة، أداء بلا خلاف، وهذا ضعيف مخالف لاطلاقهم. وخالف السبكي وتبعه الأسنوي في صورة عدم الترتيب حيث قال: وتعليلهم وقوع الأولى قضاء، بكونها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال العذر قبل إتمامها منطبق على تقديم الأولى، فلو عكس وأقام في أثناء التابعة كانت أداء، لأنه لم يزل العذر قبل تمام الثانية التي هي صاحبة الوقت، بل وجد العذر في جميعها وفي أول التابعة، وهذا ضعيف أيضا. (قوله: فرع إلخ) شروع في جواز الجمع بالمرض بعد أن تمم الكلام على جواز الجمع بالسفر. (قوله: يجوز الجمع بالمرض) أي لما صح أنه (ص) جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
(قوله: تقديما وتأخيرا) أي جمع تقديموجمع تأخير. (قوله: على المختار) أي عند النووي وغيره، وهو مذهب الإمام أحمد، قال ابن رسلان في زبده:
في مرض قول جلي وقوي * اختاره أحمد ويحيى النووي قال الفشني في شرحه: ولكن المشهور - أي في المذهب - أنه لا يجمع بمرض، ولا ريح، ولا ظلمة، ولا خوف، ولا وحل، ولا نحوها، لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح. اه‍.
(وحكى) في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات، وقال: وهو قوي جدا في المرض والوحل.
واختاره في الروضة، لكن فرضه في المرض. وجرى عليه ابن المقري.
وفي الكردي ما نصه: ولا يجوز الجمع بنحو وحل ومرض على المشهور في المذهب، لكن المختار من حيث
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست