إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
في الصلاة فلا يكره. وقوله: وهو إمام الواو للحال، والضمير يعود عليه (ص). وقوله: بلفظ الافراد متعلق بيرد.
(قوله: وهو كثير) أي الوارد بالافراد كثير. (قوله: قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها) أي إن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ الافراد، والمراد غير القنوت، بدليل العلة بعده. وقد صرح به في بشرى الكريم. (قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن أدعيته كلها وردت بلفظ الافراد - على ما قاله بعض الحفاظ - جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت، جمعا بين كلامهم وبين خبر الترمذي المتقدم. وفرق هذا البعض بين القنوت وغيره، بأن كل المصلين مأمورون بالدعاء إلا في القنوت فإن المأموم مأمور بالتأمين فقط. قال الكردي: وقد ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة للبيهقي حملت على الامام. اه‍. وفي التحفة ما نصه: والذي يتجه ويجتمع به كلامهم والخبر، أنه حيث اخترع دعوة كره الافراد، وهذا هو محمل النهي، وحيث أتى بمأثورا تبع لفظه. اه‍. (قوله: وسابعها) أي سابع أركان الصلاة. (قوله: سجود إلخ) أي للكتاب والسنة وإجماع الأئمة. وكرر دون غيره لأنه أبلغ في التواضع، ولأنه لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس، فسجد ثانيا شكرا على استخلاصه إياه، ولان الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حقيق بالإجابة سجد ثانيا شكرا على إجابته تعالى لما طلبه، كما هو المعتاد فيمن سأل ملكا شيئا فأجابه. ذكر ذلك القفال.
وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدا، هو ما صححه في البيان. والموافق لما يأتي في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان، وهو ما صححه في البسيط. اه‍ تحفة. وقال الجمال الرملي: إنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدا لذلك. اه‍. قال ع ش: فإن قلت: يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر. قلت: لا مخالفة، لان المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة، وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة، فعدا ركنين ثم، والمدار على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا. اه‍. والسجود لغة: التطامن والميل. وقيل: الخضوع والتذلل. وشرعا: مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها.
ولا بد لصحته من شروط سبعة: الطمأنينة، وأن لا يقصد به غيره، وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة، والتحامل على الجبهة، والتنكيس، وكشف الجبهة، وأن لا يسجد على متصل يتحرك بحركته. (قوله: كل ركعة) منصوب بإسقاط الخافض، أي في كل ركعة. (قوله: على غير محمول) متعلق بسجود. وقوله: له أي للمصلي. (قوله: وإن تحرك) أي غير المحمول له. والغاية للتعميم، أي يسجد على غير محمول له. ولا فرق فيه بين أن يتحرك بحركته أو لا. (قوله:
ولو نحو سرير) لو قال: كنحو سرير، تمثيلا لغيره المحمول المتحرك بحركته لكان أولى لأنه لا معنى للغاية. (قوله: لأنه ليس بمحمول له) تعليل لمحذوف، أي وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير المتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له.
والمؤثر إنما هو المحمول له. (قوله: كما إذا سجد إلخ) أي فلا يضر لأنه في حكم المنفصل. (قوله: على محمول يتحرك بحركته) أي بالفعل لا بالقوة، كما في التحفة. ووافقها الخطيب في المغني فقال: لو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته، ولو صلى من قيام لتحرك، لم يضر. وقال: إنه لم ير من تعرض له. والجمال الرملي خالف فقال: لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما، لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه. كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى. (قوله: فلا يصح) أي السجود، لأنه كالجزء منه، وكل ما كان كذلك ضر. (قوله: فإن سجد عليه إلخ)
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست