إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
كان بقصد ذلك لم تحصل به السنة، بل تبطل به الصلاة إن قلنا بأن تكرير بعض الركن القولي مبطل. اه‍ ع ش. قال الكردي: وقياس ما تقدم في البسملة، أنه لو قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يقصد الذي في الفاتحة، ويحصل له بذلك أصل السنة، وهو ظاهر. اه‍. (قوله: وسورة كاملة) مبتدأ خبره أفضل من بعض طويلة. (قوله: حيث لم يرد البعض) أي عن النبي (ص). ويرد يقرأ بفتح الياء وكسر الراء، من الورود. وقوله: كما في التراويح. تمثيل لما ورد فيه البعض، وذلك لان السنة فيها القيام بجميع القرآن. ومثلها سنة الصبح، فإنه ورد فيها قراءة آية البقرة وآية آل عمران.
(قوله: أفضل) أي من حيث الاتباع الذي قد يربو ثوابه على زيادة الحروف، نظير صلاة ظهر يوم النحر للحاج بمنى دون مسجد مكة في حق من نزل إليه لطواف الإفاضة، إذ الاتباع. ثم يربو على زيادة المضاعفة. ولان الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع، بخلافهما في بعض السورة، فإنهما قد يخفيان. (قوله: وإن طال) أي وإن كان بعض السورة أطول من السورة فإنها أفضل. قال سم: المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة. اه‍ م ر. (قوله: ويكره تركها) أي الآية. ومحله في غير صلاة الجنازة لكراهتها فيها، وفي غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا لحرمتها عليه كما مر. (قوله: وخرج ببعدها) أي وخرج بقراءة الآية بعد الفاتحة. وقوله: ما لو قدمها أي في الآية.
وقوله: عليها أي الفاتحة. (قوله: فلا تحسب) أي الآية المقدمة، لأنه خلاف ما ورد في السنة. ويعيدها بعدها أراد تحصيل السنة.
(قوله: بل يكره ذلك) أي التقديم. (قوله: وينبغي) ظاهر قوله بعد: ومقتضى كلام إلخ، أن المراد من الانبغاء الاستحباب، ومقتضاه صحة صلاته إذا قرأ ولحن لحنا يغير المعنى. وفيه نظر، إذ هو حينئذ كلام أجنبي، وهو مبطل للصلاة مع التعمد والعلم، كما هو مقتضى قوله الآتي: لأنه يتكلم بما ليس بقرآن. وصريح التحفة ونصها: متى خفف مشددا، أو لحن، أو أبدل حرفا بآخر ولم يكن الابدال قراءة شاذة، أو ترك الترتيب - سواء كان في الفاتحة أو في السورة - فإن غير المعنى وعلم وتعمد بطلت صلاته، وإلا فقراءته لتلك الكلمة. اه‍ بتصرف. (قوله: من يلحن) فاعل يقرأ.
وقوله: فيه أي في غير الفاتحة من السورة. (قوله: وإن عجز عن التعلم) أي ينبغي عدم القراءة، ولو كان عاجزا عن التعلم لبلادته أو لكبر سنه. (قوله: لأنه) أي القارئ مع اللحن. وهو تعليل لقوله: ينبغي إلخ. (قوله: بما ليس بقرآن) أي لان الملحون ليس بقرآن. (قوله: بلا ضرورة) متعلق بيتكلم. أي يتكلم بذلك من غير احتياج إليه. (قوله: وترك السورة جائز) كالتعليل لعدم ضرورة. فكأنه قال: وإنما لم تكن هناك ضرورة إليه لان ترك السورة جائز من أصله. (قوله:
ومقتضى كلام الامام) وهو أيضا مقتضى كلام ابن حجر كما علمت. وقوله: الحرمة أي حرمة قراءة غير الفاتحة على من يلحن فيه لحنا يغير المعنى. (قوله: وتسن) أي الآية. (قوله: في الركعتين الأوليين) أي ولو من متنفل أحرم بأكثر من ركعتين، وذلك للاتباع في المكتوبات، وقيس بها غيرها. (قوله: ولا تسن في الأخيرتين) أي في الرباعية، ولا في الأخيرة في الثلاثية. وأما قراءته (ص) لها في غير الأوليين فهي لبيان الجواز. (قوله: بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه) تصوير للمسبوق، وأفاد به أن المراد به ما ذكر لا من لا يدرك مع الامام زمنا يسع الفاتحة. (قوله: فيقرؤها) أي الآية. وقوله:
فمن باقي صلاته أي في الثالثة والرابعة. ونقل عن شرح العباب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب. ح ل. أي بأن أدرك الامام في الثالثة ولم يتمكن من قراءة السورة معه فيها، وتركها في ثانيته أيضا، فإنه يسن له قراءة سورتين في ثالثته.
كما قالوا في صبح يوم الجمعة: لو ترك * (ألم تنزيل) * في الأولى فإنه يسن له قراءتها مع * (هل أتى) * في الثانية. اه‍
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست