إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
ينتظره اعتبارا بالمشروع. ومثله إذا لم يؤمن الامام أصلا فيؤمن المأموم ولا يتركه. (قوله بمعنى استجب) سينه ليست للطلب. وإنما هي مؤكدة، ومعناها: أجب. اه‍ شهاب ب على البيضاوي.
(فائدة) في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين، من أحسنها قول وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف، يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول: اللهم اغفر لمن يقول آمين. اه‍ خطيب.
(قوله: ويسكن) أي لفظ آمين. وقوله: عند الوقف خرج به عند الوصل بما بعده فيفتح. (قوله: يسن للامام أن يسكت) أي بعد آمين. والمراد بالسكوت عدم الجهر لا السكوت عن القراءة، وإن كان هو ظاهر العبارة، إذ المطلوب من الامام الاشتغال بالذكر والقراءة لا حقيقة السكوت. وقوله: في الجهرية خرج به السرية فلا يسكت فيها. (قوله: إن علم إلخ) قيد في سنية السكوت. أي يسن السكوت إن علم الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة في هذه السكتة، فإن علم أنه لا يقرؤها فيها لم يسن له السكوت. (قوله: وأن يشتغل إلخ) أي ويسن أن يشتغل الامام إلخ. (قوله: أو قراءة) أي سرا.
قوله: وهي أولى أي والقراءة أولى من الدعاء. (قوله: وحينئذ فيظهر إلخ) أي حين إذا اشتغل بالقراءة فيظهر مراعاة الترتيب والموالاة بين القراءة المشتغل بها سرا وبين ما يقرؤه جهرا بعد هذه القراءة، وذلك لان السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته. قال ع ش: أي فيقرأ مثلا بعض السورة التي يريد قراءتها سرا في زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا. وفي الركعة الثانية يقرأ مما يلي السورة التي قرأها في الأولى سرا قدر زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا. اه‍.
(قوله: يسن سكتة لطيفة إلخ) عد من السكتات المطلوبة خمسا وبقي عليه واحدة، وهي ما بين الفاتحة وآمين، وقد مرت. فجملة السكتات ست. (قوله: وبين آخرها) أي السورة. (قوله: وبينه وبين التعوذ) أي وبين دعاء الافتتاح والتعوذ. (قوله: وبينه) أي التعوذ. (قوله: وسن آية) أي في سرية وجهرية، لامام ومنفرد، كمأموم لم يسمع في غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا أو نحوه لحرمتها عليه، وصلاة الجنازة لكراهتها فيها، وذلك للأخبار الصحيحة في ذلك، ولم تجب للحديث الصحيح: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها. اه‍ تحفة. (قوله: والأولى ثلاث) أي ثلاث آيات. قال الكردي: علله في المغنى وغيره بقوله: لأجل أن يكون قدر أقصر سورة. اه‍. وهذا لا يوافق المعتمد أن البسملة آية من كل سورة، إلا لقالوا: الأولى أربع آيات. فحرره. اه‍. (قوله: ويسن لمن قرأها) أي الآية.
والبسملة نائب فاعل يسن. (قوله: نص عليه) أي على سنيتها أثناء السورة. (قوله: ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة) أي ولو حفظ غيرها. وقوله في الركعتين أي الأوليين. (قوله: وبإعادة الفاتحة) أي ويحصل أصل السنة بإعادة الفاتحة. (قوله: إن لم يحفظ غيرها) أي غير الفاتحة. فإن حفظ غيرها لا يحصل أصل السنة بإعادتها لان الشئ الواحد لا يؤدي به فرضا ونفلا، ولئلا يشبه تكرير الركن. وكتب سم ما نصه: قوله: غيرها: هو شامل للذكر والدعاء فلينظر.
اه‍. (قوله: وبقراءة البسملة) أي ويحصل أصل السنة بقراءة البسملة. (قوله: لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة) فإن
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست