إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
بجيرمي. (قوله: إذا تداركه) أي وقت تدارك الباقي. فإذا مجردة عن الشرطية. (قوله: ولم يكن قرأها فيما أدركه) الواو للحال، وهو قيد لقوله فيقرؤها. فإن قرأها فيه - بأن كان سريع القراءة والامام بطيئها - فلا يقرؤها في باقي صلاته. وفي شرح المهذب أن المدار على إمكان القراءة وعدمها، فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ، لا يقرأ في الباقي، لأنه مقصر بترك القراءة. وفي كلام الشهاب عميرة: لو تركها عمدا في الأوليين فالظاهر تداركها في الأخيرتين. واعتمد ح ف كلام شرح المهذب، وهو الذي اقتصر عليه زي. اه‍ بجيرمي بتصرف. (قوله: ما لم تسقط عنه) مرتبط بيقرؤها. فيقرأ الآية مدة عدم سقوطها عنه، فإن سقطت عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه فلا يقرؤها في باقي صلاته. ولو قال: ولم تسقط عنه، عطفا على ولم يكن إلخ، لكان أولى. (قوله: لان الامام إذا تحمل إلخ) تعليل لاشتراط عدم سقوطها عنه. ونظر فيه الشيخ عميرة بأن الامام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم؟ وأجاب ح ل: بأن سقوطها عنه لسقوط متبوعها، وهو الفاتحة، لا لتحمل الامام لها عنه. وهذا الجواب واضح في سقوطها في الأولى التي سبق فيها. وما صورة سقوطها في الركعتين الأوليين معا؟ وصورها بعضهم بما إذا اقتدى بالامام في الثالثة وكان مسبوقا - أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة - للوسط المعتدل - ثم ركع مع إمامه، ثم حصل له عذر - كزحمة مثلا - ثم تمكن من السجود فسجد. وقام من سجوده فوجد الامام راكعا، فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين، فكذلك تسقط عنه السورة تبعا. اه‍ بجيرمي ملخصا. (قوله: ويسن أن يطول إلخ) أي للاتباع، ولان النشاط فيها أكثر، فخفف في غيرها حذرا من الملل. (قوله: ما لم يرد نص بتطويل الثانية) وذلك كما في مسألة الزحام، فإنه يسن للامام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود، وكما في سبح وهل أتاك، في صلاة الجمعة والعيد، وكما في صلاة ذات الرقاع للامام، فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية. (قوله: وأن يقرأ إلخ) أي ويسن أن يقرأ. (قوله: على ترتيب المصحف) أي بأن يقرأ الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، فلو عكس كان خلاف الأولى. وقوله: وعلى التوالي قال ع ش: فلو تركه، كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لايلاف قريش، كان خلاف الأولى، مع أنه على ترتيب المصحف. ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم سورة الاخلاص إلخ، خلاف الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الاخلاص. اه‍. (قوله: ما لم تكن التي تليها أطول) فإن كانت أطول كالأنفال وبراءة لم يكن تركه خلاف الأولى، لئلا تطول الثانية على الأولى، وهو خلاف السنة. (قوله: وإلا قرب الأول) أي فيقرأ الفلق. وقال البجيرمي:
المعتمد أنه يقرأ في الثانية بعض سورة الفلق أقل من سورة الاخلاص، جمعا بين الترتيب وتطويل الأولى على الثانية.
(قوله: وإنما تسن قراءة الآية) دخول على المتن. (قوله: وغير مأموم سمع قراءة إمامه) أما هو فلا يقرأ بل يستمع لقراءة إمامه، لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) * الآية. وقوله (ص): إذا كنتم خلفي فلا تقرؤا إلا بأم القرآن.
حسن صحيح. والاستماع مستحب. وقيل: واجب. وجزم به الفارقي في فوائد المهذب. اه‍ مغني. (قوله: في الجهرية) متعلق بسمع، ومقتضاه أنه إذا سمع قراءة إمامه في السرية بأن جهر بها، قرأ ولا يستمع. وهو ما صححه في الشرح الصغير اعتبارا بالمشروع. لكن الذي في الروضة - اقتضاء والمجموع تصريحا - اعتبار فعل الامام، فعليه لا يقرأ بل يستمع. أفاده في التحفة: (قوله: فتكره له) أي للمأموم، وذلك للنهي عن قراءتها خلفه. (قوله: وقيل تحرم) قال في التحفة: واختير إن آذى غيره. اه‍. (قوله: أما مأموم إلخ) مفهوم قوله: سمع إلخ. وقوله: لم يسمعها أو سمع صوتا
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست