إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
العيدين) أي ويسن الجهر في صلاة العيدين. (قوله: قال شيخنا: ولو قضاء) أي يجهر في صلاة العيدين ولو كانت قضاء، لما علمت آنفا. (قوله: والتراويح) أي ويسن الجهر في التراويح. (قوله: ووتر رمضان) أو يسن الجهر في وتر رمضان، ولو لمنفرد، وإن لم يأت بالتراويح. (قوله: وخسوف القمر) أي ويسن الجهر في خسوف القمر، بخلاف كسوف الشمس فيسن الاسرار فيها. ويسن الجهر أيضا في صلاة الاستسقاء، سواء كانت ليلا أو نهارا، وفي ركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح. (قوله: ويكره للمأموم إلخ) مفهوم قوله: لغير مأموم. (قوله: للنهي عنه) أي عن الجهر خلف الامام. (قوله: ولا يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ ومدرس. (قوله: إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه، ونحو الثاني، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس. وانظر ما نحو النائم. ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته، بجامع الاستغراق في كل. وقوله: فيكره أي التشويش على من ذكر. وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر - كالعشاء - لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض. أفاده ع ش. (قوله: مطلقا) أي سواء شوش عليه أو لا. (قوله: لان المسجد إلخ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره. (قوله: ويتوسط بين الجهر والاسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل، ولم يخف رياء، فإن شوش أو خاف رياء أسر. واختلفوا في تفسير التوسط فقيل: هو أن يجهر تارة ويسر أخرى، وهو الأحسن. وقال بعضهم: حد الجهر أن يسمع من يليه، والاسرار أن يسمع نفسه، والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما. كما أشار إليه قوله تعالى: * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) *.
(واعلم) أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجل، أما المرأة والخنثى فيسران إن كان هناك أجنبي، وإلا كانا كالرجل، فيجهران ويتوسطان، ويكون جهرهما دون جهر الرجل.
(قوله: تكبير في كل خفض) أي لركوع أو سجود. وقوله: ورفع أي من السجود، أو من التشهد الأول.
والحاصل: يسن كل ركعة خمس تكبيرات. قال ناصر الدين: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يصحب النية إلى آخر الصلاة. فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. اه‍. (قوله: لا في رفع من ركوع) أي لا يسن التكبير في رفع رأسه من الركوع، ولو لثاني قيام كسوف. (قوله: بل يرفع منه) أي من الركوع. (قوله: قائلا سمع الله لمن حمده) أي حال كونه قائلا ذلك، ويكون عند ابتداء الرفع من الركوع. وأما عند انتصابه فيسن ربنا لك الحمد. والسبب في سن سمع الله لمن حمده: أن الصديق رضي الله عنه ما فاتته صلاة خلف رسول الله (ص) قط، فجاء يوما وقت صلاة العصر فظن أنه فاتته مع رسول الله (ص)، فاغتم بذلك وهرول ودخل المسجد فوجده (ص) مكبرا في الركوع، فقال: الحمد لله. وكبر خلفه (ص).
فنزل جبريل والنبي (ص) في الركوع، فقال يا محمد، سمع الله لمن حمده. وفي رواية: اجعلوها في صلاتكم. فقال:
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست