إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
ألم تنزيل بضم اللام - على الحكاية - نائب فاعل يسن المقدر. (قوله: وفي مغربها إلخ) أي ويسن في مغرب الجمعة الكافرون والاخلاص. (قوله: ويسن قراءتهما) أي الكافرون والاخلاص. (وقوله: للمسافر) قال في التحفة لحديث فيه، وإن كان ضعيفا. وورد أيضا أنه (ص) صلى في صبح السفر بالمعوذتين. وعليه فيصير المسافر مخيرا بين ما في الحديثين، بل قضية كون الحديث الثاني أقوى، وإيثارهم التخفيف للمسافر في سائر قراءته، أن المعوذتين أولى. اه‍.
وكتب ع ش ما نصه، قوله: للمسافر، هو شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له.
ولو قيل: إذا كان نازلا كما ذكر، لا يطلب منه خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه في نفسه. لم يبعد. اه‍. (قوله: وفي ركعتي الفجر) أي ويسن قراءتهما في ركعتي الفجر، أي سنته. وسيذكر الشارح في فصل صلاة النفل أنه ورد أيضا * (ألم نشرح) * و * (وألم تر) *. وقوله: والمغرب إلخ أي وركعتي المغرب. إلخ (قوله: للاتباع في الكل) دليل لسنتيهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر، وفي ركعتي الفجر وما عطف عليه.
(تنبيه) يسن قراءة قصار المفصل في المغرب، وطواله في الصبح، وقريب من الطوال في الظهر وأوساطه في العصر والعشاء. والحكمة فيما ذكر: أن وقت الصبح طويل وصلاته ركعتان، فناسب تطويلها. ووقت المغرب ضيق فناسب فيه القصار. وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة، ولكن الصلوات طويلة أيضا، فلما تعارضا رتب عليه التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال. واختلف في طواله وأوساطه، فقال ابن معن: من الحجرات إلى عم. ومنها إلى والضحى أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره. وجرى عليه المحلى، وم ر في شرح البهجة ووالده في شرح البهجة ووالده في شرح الزبد، واقتصر عليه في التحفة لكن مع التبري منه، فقال: على ما اشتهر. وإلا صح أن طواله كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كالعصر والاخلاص. وفي البجيرمي ما نصه: وعبارة بعضهم تعرف الطوال من غيرها بالمقايسة، فالحديد وقد سمع مثلا طوال، والطور مثلا قريب من الطوال، ومن تبارك إلى الضحى أوساطه، ومن الضحى إلى آخره قصاره. اه‍.
(قوله: لو ترك إحدى المعينتين) أي إحدى السورتين المعينتين بالنص. (قوله: أتى بهما) أي بالمعنيتين معا، وإن كان يلزم عليه تطويل الثانية على الأولى. فإذا ترك في الركعة الأولى السجدة أتى بها، وبهل أتى في الركعة الثانية، لئلا تخلو صلاته عنهما. (قوله: أو قرأ في الأولى إلخ) أي كأن قرأ فيها هل أتى، فيقرأ حينئذ في الثانية السجدة، لما مر.
(قوله: قطعها) أي غير المعينة. وقوله: وقرأ المعينة أي محافظة على الوارد. (قوله: وعند ضيق وقت) متعلق بأفضل بعده. وقوله: سورتان قصيرتان أفضل هذا عن ابن حجر، وعند م ر بعضهما أفضل، وعبارته: ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها، قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة، وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى، فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة. قاله الفارقي وغيره، وهو المعتمد وإن نوزع فيه. انتهت. (قوله: خلافا للفارقي) عبارة المغني: قال الفارقي: ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن، ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الانسان. اه‍. (قوله: إلا إحدى المعينتين) أي كسبح مثلا. (قوله: قرأها) أي إحدى المعينتين. (قوله: ويبدل الأخرى) أي كهل أتاك. (قوله: وإن فاته الولاء) أي كأن كان يحفظ بدل هل أتاك، والشمس، قرأها. (قوله: مثلا) مرتبط بصبح الجمعة. أي وكأن اقتدى به في ثانية صلاة
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست