لا يميز حروفه أي لبعده، أو لكونه به صمم وإن قرب. (قوله: لكن يسن له) أي للمأموم المذكور. ولا محل لهذا الاستدراك هنا لان شرطه تقديم كلام يوهم ثبوت شئ أو نفيه، ولا إيهام في الكلام المتقدم، إذ هو في قراءة الآية بعد الفاتحة والاستدراك في قراءة الفاتحة. فلو حذف أداة الاستدراك وقدم ما بعده وذكره في الفرع الذي قبيل الفائدة، بأن يقول: ويسن للمأموم الذي لم يسمع قراءة إمامه الفاتحة تأخير إلخ، لكان أولى. تأمل. (قوله: كما في أوليي السرية) أي كما يسن له في أوليي السرية. وقوله: تأخير نائب فاعل يسن. (قوله: إن ظن إدراكها) أي الفاتحة. فلو ظن أو علم أنه لا يمكنه قراءة الفاتحة بعد تأمينه مع إمامه سن له أن يقرأها معه. ولا يجب، كما في بشرى الكريم. (قوله: وحينئذ يشتغل) أي حين إذ أخر فاتحته عن فاتحة الامام يشتغل بالدعاء مدة قراءة الإمام الفاتحة. وقوله: لا القراءة أي لا يشتغل بقراءة قرآن غير الفاتحة، قال في التحفة: لكراهة تقديم السورة على الفاتحة. اه. (قوله: يكره الشروع فيها) أي في الفاتحة. وقوله: قبله أي الامام. (قوله: للخلاف في الاعتداد بها) أي بالفاتحة. وقوله: حينئذ أي حين إذ شرع فيها قبله. وظاهره عدم الاعتداد بها إذا شرع قبله، ولو تأخر فراغ فاتحته عن الامام. فانظره. (قوله: ولجريان قول بالبطلان) أي بطلان الصلاة. وظاهره البطلان ولو أعادها بعد. وهو خلاف ما في المنهاج، ونصه مع التحفة: ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد صلاته، أو بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه لم يضره، ويجزئه الاتيان به في غير محله من غير فحش مخالفة. وقيل: تجب إعادته مع فعل الامام أو بعده، وهو الأولى. فإن لم يعده بطلت لان فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما يسبقه به. ويسن مراعاة هذا الخلاف، بل يسن ولو في أوليي السرية تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام إن ظن أنه يقرأ السورة. اه. وسيأتي للشارح في مبحث القدوة نظير ما فيهما، ونص عبارته هناك: وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه، لم يضر. وقيل: تجب الإعادة مع فعل الامام أو بعده، وهو أولى. فعليه: إن لم يعده بطلت، ويسن مراعاة هذا الخلاف. اه. (قوله: يسن إلخ) نائب الفاعل أن يشتغل إلخ. (قوله: في الثالثة أو الرابعة) أي في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة. (قوله: أو من التشهد) معطوف على من الفاتحة. (قوله: قبل الامام) متعلق بفرغ. (قوله: أن يشتغل بدعاء) قال سم: الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الامام، أنه يسن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها. اه. وقوله: فيهما أي في الثالثة أو الرابعة، وفي التشهد الأول. (قوله: أو قراءة) أي أو يشتغل بقراءة. وقوله: في الأولى أي الثالثة أو الرابعة بعد الفراغ من فاتحتها. وقوله: وهي أولى أي القراءة فيها أولى من الدعاء. (قوله: ويسن للحاضر) سواء كان منفردا أو إماما لمحصورين وغيرهم، لان ما ورد يأتي به وإن طال ولم يرضوا به. وخرج بالحاضر المسافر، وسيذكر ما يسن قراءته له. وقوله: سورة الجمعة والمنافقون أي لما صح عنه (ص) أنه كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وفي مغربها بالكافرون والاخلاص. (وقوله: وفي صبحها إلخ) أي ويسن في صبحها ما ذكر. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي (ص) يقرأ في الفجر يوم الجمعة: * (ألم تنزيل) * في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية:
* (هل أتى) * وتسن المداومة عليهما. والقول بأنه يترك ذلك في بعض الأحيان - لئلا يعتقد العامة وجوبه - مخالف للوارد، ويلزم عليه ترك أكثر السنن. وقوله: إذا اتسع الوقت فإن ضاق الوقت أتى بسورتين قصيرتين، كما سيذكره. وقوله: