إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٢٨
أي إمامه. (قوله: تتمة) أي في بيان أحكام الاستنجاء. وفي آداب داخل الخلاء. (قوله: يجب الاستنجاء) أي في حق غير الأنبياء لان فضلاتهم طاهرة، ووجوبه لا على الفور بل عند إرادة القيام إلى الصلاة مثلا. وقد يندب الاستنجاء كما إذا خرج منه غير ملوث كدود أو بعر، وقد يكره كالاستنجاء من الريح، وقد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم، وقد يباح كما إذا عرق المحل فاستنجى لإزالة ذلك العرق. وخالف في هذا بعضهم. واعلم أن أركان الاستنجاء أربعة: مستنج، وهو الشخص. ومستنجى منه، وهو الخارج الملوث. ومستنجى فيه، وهو القبل والدبر. ومستنجى به، وهو الماء أو الحجر.
(قوله: من كل خارج) أي من الفرج، ولو نادرا كدم. ويستثنى المني فلا يجب الاستنجاء منه لأنه طاهر. وقوله، ملوث أي ولو قليلا يعفى عنه بعد الحجر. لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل منه شيئا. وقد يقال: ما فائدته؟ اللهم إلا أن يقال نظير إمرار الموسى على رأس الأقرع. اه‍ رحماني بجيرمي. (قوله:
بماء) متعلق بالاستنجاء. وإنما جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم لأن الماء فيه قوة دفع، بخلاف غيره من المائعات. اه‍ ع ش. وشمل الماء ماء زمزم فيجزئ إجماعا، والمعتمد أنه خلاف الأولى. ومشى في العباب على التحريم مع الاجزاء. وأهل مكة يمتنعون من استعماله في الاستنجاء، ويشنعون التشنيع البليغ على من يفعل ذلك، ومقصودهم بهذا مزيد تعظيمها. ويلحق به ما نبع من أصابعه (ص) وماء الكوثر. اه‍ بجيرمي. (قوله: ويكفي فيه) أي في الاستنجاء بالماء.
(وقوله: غلبة ظن زوال النجاسة) علامة ذلك ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر، وأما الأنثى فبالعكس. (قوله: ولا يسن حينئذ) أي حين إذ غلب على الظن زوال النجاسة. وقوله: شم يده نائب فاعل يسن. فلو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة، فيغسل يده فقط. قال في التحفة: إلا أن يشمها من الملاقي للمحل، فإنه دليل على نجاستهما كما هو ظاهر، اه‍. وقوله: من الملاقي للمحل: أي وهو باطن الإصبع الذي مس محل النجاسة. وقوله دليل على نجاستهما: أي المحل والملاقي له، فيجب غسلهما. (قوله:
وينبغي) أي ويطلب وجوبا. وفي البجيرمي ما نصه: وينبغي - أي وجوبا للمرأة والرجل - الاسترخاء، لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة، وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين. اه‍. (وقوله: شرج) بفتحتين، مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق. اه‍ كردي. (قوله: أو بثلاث مسحات) معطوف على بماء. وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع، بل هو أفضل. وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء، وهو رخصة من خصائصنا. واعلم أنه يشترط فيه من حيث كونه بغير الماء أربعة شروط: أن يكون بجامد، فلا يكفي المائع كماء الورد والخل. وأن يكون بطاهر، فلا يكفي النجس كالبعر والمتنجس. وأن يكون بقالع لعين النجاسة، فلا يكفي نحو الفحم الرخو والتراب المتناثر ونحو القصب الأملس ما لم يشق، وإلا أجزأ. وأن يكون بغير محترم، فلا يكفي المحترم كمطعوم الآدميين كالخبز ما لم يحرق، وكمطعوم الجن كالعظم. ويشترط فيه من حيث الخارج ستة شروط: أن يخرج الملوث من فرج، وأن لا يجف، وأن لا يجاوز صفحة في الغائط - وهي ما ينضم من الأليين عند القيام - وحشفة في البول - وهي ما فوق الختان -. وأن لا ينقطع، وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وأن لا يطرأ عليه أجنبي. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين الماء، ويشترط فيه من حيث الاستعمال ثلاثة شروط: أن يمسح ثلاثا ولو بأطراف حجر واحد، وأن يعم المحل كل مرة، وأن ينقي المحل. فإن لم ينق بالثلاث وجبت الزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. وعدها بعضهم اثني عشر، وأسقط من شروط الخارج الستة عدم التقطع. ونظمها بقوله:
واشرط إذا استنجيت بالأحجار اثنين مع عشر بلا إنكار بطاهر وقالع لا محترم مع النقاء والرطوبة انعدم ولا يجف خارج لا ينتقل لا أجنبي يطرا يجاوز المحل
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست